قوله ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ) قال ( فيه قيل المأمور بأخذ الأسلحة المصلون الخ ) قال أحمد : والظاهر أن المخاطب بأخذ الأسلحة المصلون إذ من لم يصل إنما أعد للحرس ، فالظاهر الاستغناء عن أمرهم بذلك وتنبيههم عليه ، وهو إنما أخروا الصلاة لذلك ، أما المصلون فهم في مظنة طرح الأسلحة لانهم لم يعتادوا حملها في الصلاة فنبهوا على أنهم لا ينبغي لهم طرح الأسلحة وإن كانوا في الصلاة لضرورة الخوف وخشية الغرة ، وأيضا فصنيع الآية يعطى ذلك لأنه قال - فلتقم طائفة منهم معك - وعقب ذلك بقوله - وليأخذوا أسلحتهم فالظاهر رجوع الضمير إليهم وحيث يعاد إلى غير المصلين يحتاج إلى تكلف في صحة العود إليهم بدلالة قوة الكلام عليهم وإن لم يذكروا . عاد كلامه : قال ( والمراد بقوله فليكونوا من ورائكم غير المصلين ) قال أحمد : والظاهر أن معنى السجود ههنا الصلاة ، وقد عبر عنها بالسجود كثيرا ، والمراد فإذا
