صلت الطائفة : أي أتمت صلاتها فليكونوا من ورائكم . وفيه دليل لمشهور مذهب مالك من أن الطائفة الأولى تتم صلاتها والامام منتظر للطائفة الأخرى ، وقوله - ولتأت طائفة أخرى - يعني إذا أتمت الأولى صلاتها ووقفت من ورائكم فلتأت الطائفة الأخرى التي لم تصل بعد شيئا فليصلوا معك . وفيه دليل بين أيضا لاحد القولين في مذهب مالك من أن الامام ينتظر الثانية حتى تتم صلاتها ويسلم بهم ، لان ظاهر المعية المطلقة يوجب ذلك إذ لو كانوا يقضون بعد سلامه لم يكونوا مصلين معه على الاطلاق ، والله أعلم . فهذه الآية منطبقة على أكثر مشهور مذهبه في تفاصيل صلاة الخوف ، والله الموفق للصواب . عاد كلامه : قال ( فإن قلت : كيف جمع بين الأسلحة الخ ) قال أحمد : وحسن هذا المجاز وبلغ به ذروة الفصاحة عطف الحقيقة عليه .
