responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 368


وقد نص الشيخ الطوسي بنفسه في كتاب المبسوط [1] : " كل أسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها ، فإنه يكون الامام مخيرا فيه بين أن يمن عليه فيطلقه ، وبين أن يسترقه وبى أن يفاديه ، وليس له قتله على ما رواه أصحابنا وقد ادعى الاجماع والاخبار على ذلك : في المسألة السابعة عشرة من كتاب الفئ ، وقسمة الغنائم من كتاب الخلاف .
ومن الذين ادعوا الاجماع على ذلك صريحا العلامة في كتابي " المنتهى والتذكرة " في أحكام الأسارى من كتاب الجهاد .
وفي ظني : أن كلمة " ضرب الرقاب " في عبارة " التبيان " إنما كانت من سهو القلم ، وقد جرى عليه الطبرسي من غير مراجعة .
هذا هو مذهب علماء الشيعة الإمامية ، والضحاك ، وعطاء ، والحسن .
آراء أخرى حول الآية :
وأما بقية علماء أهل السنة فقد ذهبوا إلى أقوال :
1 - منهم من قال : " إن الآية نزلت في المشركين ، ثم نسخت بآيات السيف " ، نسب ذلك إلى قتادة ، والضحاك ، والسدي ، وابن جريح ، وابن عباس ، وإلى كثير من الكوفيين ، فقالوا : " إن الأسير المشرك يجب قتله ، ولا تجوز مفاداته ، ولا المن عليه بإطلاقه " [2] .
ويرده :
أنه لا وجه للنسخ على هذا القول ، فإن نسبة هذه الآية إلى آيات السيف نسبة المقيد إلى المطلق ، سواء أكانت متقدمة عليها في النزول أم كانت متأخرة



[1] المبسوط كتاب الجهاد ، فصل في أصناف الكفار وكيفية قتالهم .
[2] تفسير القرطبي ج 16 ص 227 .

نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست