نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 367
هو على أشياء مختلفة فقلت لجعفر بن محمد عليه السلام قول الله تعالى : " أو ينفوا من الأرض " ، قال ذلك الطلب أن يطلبه الخيل حتى يهرب ، فإن أخذته الخيل حكم ببعض الاحكام التي وضعت ذلك ، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها ، فكل أسير أخذ على تلك الحال وكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار ، إن شاء الله من عليهم فأرسلهم ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا " [1] . ووافقتا على سقوط القتل عن الأسير بعد الاثخان : الضحاك وعطاء ، وصرح الحسن بذلك وان الامام بالخيار إما أن يمن أو يفادي أو يسترق [2] . وعلى ما ذكرناه فلا نسخ في الآية الكريمة ، غاية الأمر أن القتل يختص بمورد ، ويختص عدم القتل بمورد آخر من غير فرق بين أن تكون آية السيف متقدمة في النزول على هذه الآية ، وبين أن تكون متأخرة عنها . ومن الغريب : أن الشيخ الطوسي - في هذا المقام - نسب إلى أصحابنا أنهم رووا تخيير الامام في الأسير بعد الاثخان بين القتل وبين ما ذكر من الأمور . قال : " والذي رواه أصحابنا أن الأسير إن أخذ قبل انقضاء الحرب والقتال - بأن تكون الحرب قائمة ، والقتال باق - فالامام مخير بين أن يقتلهم ، أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا ، وليس له المن ولا الفداء ، وإن كان أخذ بعد وضع الحرب أوزارها وانقضاء الحرب والقتال كان - الامام - مخيرا بين المن والمفاداة إما بالمال أو النفس ، وبين الاسترقاق - وضرب الرقاب - " . وتبعه على ذلك الطبرسي في تفسيره [3] مع أنه لم ترد في ذلك رواية أصلا .
[1] الوافي ج 9 ص 23 . [2] القرطبي ج 16 ص 227 ، 228 ، ونقله النحاس في الناسخ والمنسوخ عن عطاء ص 221 . [3] تفسير التبيان ج 9 ص 291 ط النجف .
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 367