نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 335
فقد ذهب أكثر العلماء إلى أنها منسوخة [1] ولكن وقع الكلام في ناسخها فعن قتادة ومجاهد أنها منسوخة بتحريم الخمر . وحكي هذا القول عن الحسن أيضا [2] ، وعن ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى : " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 5 : 6 " . وكلا هذين القولين ظاهر الفساد : أما القول الأول : فلان الآية الكريمة لا دلالة فيها على جواز شرب الخمر بوجه ، وإن فرض أن تحريم الخمر لم يكن في زمان نزول الآية ، فالآية لا تعرض لها لحكم الخمر رخصة أو تحريما . على أن هذا مجرد فرض لا وقوع له ، ففي رواية ابن عمر : نزلت في الخمر ثلاث آيات فأول شئ نزل : " يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما 2 : 219 " . فقيل : حرمت الخمر ، فقيل يا رسول الله دعنا ننتفع بها ، كما قال الله عز وجل ، فسكت عنهم ، ثم نزلت هذه الآية [3] : " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 : 43 " . وروى نحو ذلك أبو هريرة [4] . وروى أبو ميسرة عن عمر بن الخطاب قال :
[1] الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 109 . [2] أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 201 . [3] مسند الطيالسي ج 8 ص 264 . [4] مسند أحمد ج 2 ص 351 .
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 335