responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 335


فقد ذهب أكثر العلماء إلى أنها منسوخة [1] ولكن وقع الكلام في ناسخها فعن قتادة ومجاهد أنها منسوخة بتحريم الخمر . وحكي هذا القول عن الحسن أيضا [2] ، وعن ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى :
" إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 5 : 6 " .
وكلا هذين القولين ظاهر الفساد :
أما القول الأول : فلان الآية الكريمة لا دلالة فيها على جواز شرب الخمر بوجه ، وإن فرض أن تحريم الخمر لم يكن في زمان نزول الآية ، فالآية لا تعرض لها لحكم الخمر رخصة أو تحريما . على أن هذا مجرد فرض لا وقوع له ، ففي رواية ابن عمر : نزلت في الخمر ثلاث آيات فأول شئ نزل :
" يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما 2 : 219 " .
فقيل : حرمت الخمر ، فقيل يا رسول الله دعنا ننتفع بها ، كما قال الله عز وجل ، فسكت عنهم ، ثم نزلت هذه الآية [3] :
" لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 : 43 " .
وروى نحو ذلك أبو هريرة [4] . وروى أبو ميسرة عن عمر بن الخطاب قال :



[1] الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 109 .
[2] أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 201 .
[3] مسند الطيالسي ج 8 ص 264 .
[4] مسند أحمد ج 2 ص 351 .

نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست