نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 334
القطعية أنهم بمنزلة نفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وعلى ذلك اتفقت كلمات الامامية وروايات أهل البيت - ع - وتارة يكون من جهة عقد العتق ، فيرث المعتق عبده الذي أعتقه بولاء العتق ، ولا خلاف في ذلك بين الامامية ، وقال به جمع من غيرهم ، وتارة يكون من جهة عقد الضمان ويسمى ذلك " بولاء ضمان الجريرة " وقد اتفقت الامامية على ثبوت الإرث بسبب هذا الولاء ، وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه . وجملة القول : فدعوى نسخ الآية يتوقف على ثبوتها على أمرين : 1 - أن يكون قوله تعالى : " والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم 4 : 33 " . في الآية معطوفا على ما قبله ، ولا يكون جملة مستأنفة ليكون المراد من " نصيبهم " النصح والمشورة وما يشبههما . 2 - أن يراد بعقد اليمين فيها : خصوص ضمان الجريرة ، مع الالتزام بعدم ثبوت الإرث به ، أو عقد المؤاخاة وما يشبهه من العقود التي اتفق المسلمون على عدم ثبوت الإرث بها . أما " الأمر الأول " : فلا ريب فيه ، وهو الذي يقتضيه سياق الآية . وأما " الأمر الثاني " ، فهو ممنوع ، لان ضمان الجريرة أحد مصاديق عقد اليمين ، ومع ذلك فلم ينسخ حكمه ، ودعوى أن المراد بعقد اليمين العقود التي لا توجب التوريث ، كالمؤاخاة ونحوها لا دليل على ثبوتها . 15 - " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون 4 : 43 " .
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 334