نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 336
" لما نزل تحريم الخمر ، قال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة : " يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير 2 : 19 " . قال : فدعي عمر فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فنزلت الآية التي في سورة النساء : " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 : 43 " . فكان منادي رسول الله - ص - إذا أقام الصلاة نادى : لا يقربن الصلاة سكران ، فدعي عمر فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه ، فلما بلغ : " فهل أنتم منتهون 5 : 91 " . قال : فقال عمر : " انتهينا انتهينا " [1] . وأخرج النسائي أيضا هذا الحديث باختلاف يسير في ألفاظه [2] . وأما القول الثاني : فلان وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة لا مساس له بمضمون الآية الكريمة ليكون ناسخا لها . ولعل القائل بالنسخ يتوهم فيقول : إن النهي عن القرب إلى الصلاة حالة
[1] نفس المصدر ج 1 ص 53 . [2] سنن النسائي باب تحريم الخمر ج 2 ص 323 .
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 336