نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 330
اجتهاده ورأيه ، بل وهذان الاحتمالان مخالفان لتصريح عمر في خطبته : " متعتان كانتا على عهد رسول اله - ص - وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " . وإذن فقد انحصر الامر في أن التحريم كان اجتهادا منه على خلاف قول رسول الله بالإباحة ، ولأجل ذلك لم تتبعه الأمة في تحريمه متعة الحج وفي ثبوت الحد في نكاح المتعة ، فإن اللازم على المسلم أن يتبع قول النبي - ص - وأن يرفض كل اجتهاد يكون على خلافة : " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 33 : 36 " . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ما أحللت إلا ما أحل الله ، ولا حرمت إلا ما حرم الله " [1] . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : " فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه - فمه - إلا حق " [2] . ومع هذا كله : فقد قال القوشجي في الاعتذار عن تحريم عمر المتعة ، خلافا لرسول الله وأجيب : " بأن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه ، فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع " [3] . وقال الآمدي : اختلفوا في أن النبي - ص - هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه ؟ فقال أحمد بن حنبل ، والقاضي أبو يوسف : " إنه كان متعبدا به " وجوز الشافعي في رسالته ذلك من غير قطع ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي والقاضي عبد الجبار ، وأبو الحسين البصري ، ثم قال : والمختار جواز ذلك عقلا ووقوعه سمعا " [4] .
[1] طبقات ابن سعد طبعة مصر ج 4 ص 72 ، وبمضمونها رواية ما بعدها . [2] رواه أبو داود - التاج ج 1 ص 66 . [3] شرح التجريد في مبحث الإمامة . [4] الاحكام في أصول الاحكام ج 4 ص 222 .
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 330