نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 329
- ص - وقد عرفت - فيما تقدم - أن إباحته استمرت حتى إلى مدة من عهد عمر . ومن الغريب : أن يصرح - هنا - انه لم يقصد غير بيان الحق ، وانه لا يتعصب لمذهب ، ثم يجره التعصب إلى أن يشنع على ما ثبت في الشرع الاسلامي بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، وإن وقع الاختلاف بينهم في نسخه واستمراره . أضف إلى ذلك أن انتقال المرأة من رجل إلى رجل لو كان قبيحا لكان ذلك مانعا عن طلاق المرأة في العقد الدائم ، لتنتقل إلى عصمة رجل آخر ، وعن انتقال المرأة بملك اليمين ، ولم يستشكل في ذلك أحد من المسلمين ، إلا أن صاحب المنار في مندوحة عن هذا الاشكال ، لأنه يرى المنع من الاسترقاق ، وأن في تجويزه مفاسد كثيرة ، وزعم أن العلماء الأعلام أهملوا ذكر ذلك ، وذهب إلى بطلان العقد الدائم ، إذا قصد الزوج من أول الأمر الطلاق بعد ذلك ، وخالف في ذلك فتاوى فقهاء المسلمين . ومن الغريب أيضا : ما وجه به نسبة عمر تحريم المتعة إلى نفسه ، فإنه لا ينهض ذلك بما زعمه ، فإن بيان عمر للتحريم إما أن يكون اجتهادا منه على خلاف قول النبي - ص - ، وإما أن يكون اجتهادا منه بتحريم النبي إياها ، وإما أن يكون رواية منه للتحريم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . أما احتمال أن يكون قوله رواية عن النبي فلا يساعد عليه نسبة التحريم ، والنهي إلى نفسه في كثير من الروايات . على أنه إذا كان رواية ، كانت معارضة بما تقدم من الروايات الدالة على بقاء إباحة المتعة إلى مدة غير يسيرة من خلافة عمر ، وأين كان عمر أيام خلافة أبي بكر ؟ وهلا أظهر روايته لأبي بكر ولسائر المسلمين ؟ على أن رواية عمر خبر واحد لا يثبت به النسخ . وأما احتمال أن يكون قول عمر هذا اجتهادا منه بتحريم النبي نكاح المتعة فهو أيضا لا معنى له بعد شهادة جماعة من الصحابة بإباحته في زمان رسول الله - ص - إلى وفاته . على أن اجتهاده هذا لا يجدي غيره ممن لم يؤمر باتباع
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 329