نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 331
وقال فيه أيضا : القائلون بجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا في جواز الخطأ عليه في اجتهاده ، فذهب بعض أصحابنا إلى المنع من ذلك ، وذهب أكثر أصحابنا ، والحنابلة ، وأصحاب الحديث ، والجبائي ، وجماعة من المعتزلة إلى جوازه ، لكن بشرط أن لا يقر عليه وهو المختار [1] . وحاصل ما تقدم : أن آية التمتع لا ناسخ لها ، وأن تحريم عمر ، وموافقة جمع من الصحابة له على رأيه طوعا أو كرها إنما كان اجتهادا في مقابل النص ، وقد اعترف بذلك جماعة ، وأنه لا دليل على تحريم المتعة غير نهي عمر ، إلا أنهم رأوا أن اتباع سنة الخلفاء كاتباع سنة النبي [2] . وعلى أي فما أجود ما قاله عبد الله بن عمر : " أرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن تتبع سنته أم سنة عمر " ، وما أحق ما قاله الشيخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى : " الطلاق مرتان " [3] . 14 - " ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيدا 4 : 33 " . قد اختلفت الآراء في مدلول الآية المباركة : فمنهم من حمل ذيل الآية المباركة " والذين عقدت أيمانكم " على بيان حكم
[1] نفس المصدر ص 290 . [2] هامش المنتقى للفقي ج 2 ص 519 . [3] انظر التعليقة رقم ( 8 ) في قسم التعليقات رأي ابن عبده في الطلاق الثلاث .
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 331