نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 328
المسافحة ، لأنه ليس من الاحصان في شئ أن تؤجر المرأة نفسها كل طائفة من الزمن لرجل ، فتكون كما قيل : كرة حذفت بصوالجة * فتلقفها رجل رجل وزعم أنه ينافي قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون 23 : 5 . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين : 6 . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون : 7 " . ثم ذكر أن تحريم عمر لم يكن من قبل نفسه ، فإن ثبت أنه نسبه إلى نفسه فمعناه أنه بين تحريمها ، أو أنه أنفذه . ثم إنه استغفر بعد ذلك عما كتبه في المنار من أن عمر منع المتعة اجتهادا منه ووافقه عليه الصحابة [1] . ودفعا لهذه المزاعم نقول : أما حكاية منافاة التمتع للاحصان فهو مبني على ما يزعمه هو من أن المتمتع بها ليست زوجة ، وقد أوضحنا - فيما تقدم - فساد هذا القول ومنه يظهر أيضا فساد توهمه أن جواز التمتع ينافي وجوب حفظ الفروج على غير الأزواج . وأما تعبيره عن عقد المتعة بإجارة المرأة نفسها ، وتشبيه المرأة بالكرة التي تتلقفها الأيدي ، فهو - لو كان صحيحا - لكان ذلك اعتراضا على تشريع هذا النوع من النكاح على عهد رسول الله - ص - لان هذا التشبيه والتقبيح لا يختص بزمان دون زمام ، ولا يشك مسلم في أن التمتع كان حلالا على عهد رسول الله