نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 316
المتمتع بها أقل من عدة المطلقة فلا دلالة في الآية ، ولا في غيرها ، على أن عدة النساء لا بد وأن تكون على نحو واحد ، وإن كان لأجل أنه لا طلاق في نكاح المتعة ، فليس للآية تعرض لبيان موارد الطلاق ، وأنه في أي مورد يكون وفي أي مورد لا يكون . وقد نقل في تفسير المنار عن بعض المفسرين أن الشيعة يقولون بعدم العدة في نكاح المتعة [1] . سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم . وهذه كتب فقهاء الشيعة من قدمائهم ومتأخريهم ، ليس فيها من نسب إليه هذا القول ، وإن كان على سبيل الشذوذ ، فضلا عن كونه مجمعا عليه بينهم ، وللشيعة مع هؤلاء الذين يفترون عليهم الأقاويل ، وينسبون إليهم الأباطيل يوم تجتمع فيه الخصوم ، وهنالك يخسر المبطلون [2] . 2 - إن ناسخها قوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم 4 : 12 " . من حيث أن المتمتع بها لا ترث ولا تورث فلا تكون زوجة . ونسب ذلك إلى سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، والقاسم بن أبي بكر [3] . الجواب : إن ما دل على نفي التوارث في نكاح المتعة يكون مخصصا لاية الإرث ولا دليل على أن الزوجية بمطلقها تستلزم التوارث . وقد ثبت أن الكافر لا يرث
[1] المجلد الخامس ص 13 ، 14 . [2] سنتعرض لبعض هذه الافتراءات عند تفسيرنا قوله تعالى : " إياك نعبد وإياك نستعين " من هذا المجلد . [3] الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 105 ، 106 .
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 316