responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 317


المسلم ، وأن القاتل لا يرث المقتول ، وغاية ما ينتجه ذلك أن التوارث مختص بالنكاح الدائم ، وأين هذا من النسخ ؟ ! ! .
3 - إن ناسخها هو السنة ، فقد رووا عن علي عليه السلام أنه قال لابن عباس :
" إنك رجل تائه . إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر " .
وروى الربيع بن سبرة عن أبيه قال :
" رأيت رسول الله - ص - قائما بين الركن والباب وهو يقول : يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " .
وروى سلمة عن أبيه قال :
" رخص رسول الله صلى الله عليه وآله عام أو طاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها " .
والجواب :
أولا : إن النسخ لا يثبت بخبر الواحد ، وقد تقدم مرارا .
ثانيا : إن هذه الروايات معارضة بروايات أهل البيت - ع - المتواترة التي دلت على إباحة المتعة ، وأن النبي لم ينه عنها أبدا .
ثالثا : إن ثبوت الحرمة في زمان ما على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكفي في الحكم بنسخ الآية ، لجواز أن يكون هذا الزمان قبل نزول الإباحة ، وقد استفاضت الروايات من طرق أهل السنة على حلية المتعة في الأزمنة الأخيرة من حياة

نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست