نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 317
المسلم ، وأن القاتل لا يرث المقتول ، وغاية ما ينتجه ذلك أن التوارث مختص بالنكاح الدائم ، وأين هذا من النسخ ؟ ! ! . 3 - إن ناسخها هو السنة ، فقد رووا عن علي عليه السلام أنه قال لابن عباس : " إنك رجل تائه . إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر " . وروى الربيع بن سبرة عن أبيه قال : " رأيت رسول الله - ص - قائما بين الركن والباب وهو يقول : يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " . وروى سلمة عن أبيه قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله عام أو طاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها " . والجواب : أولا : إن النسخ لا يثبت بخبر الواحد ، وقد تقدم مرارا . ثانيا : إن هذه الروايات معارضة بروايات أهل البيت - ع - المتواترة التي دلت على إباحة المتعة ، وأن النبي لم ينه عنها أبدا . ثالثا : إن ثبوت الحرمة في زمان ما على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكفي في الحكم بنسخ الآية ، لجواز أن يكون هذا الزمان قبل نزول الإباحة ، وقد استفاضت الروايات من طرق أهل السنة على حلية المتعة في الأزمنة الأخيرة من حياة
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 317