نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 314
ثبت على إباحتها - المتعة - بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ابن مسعود ، ومعاوية ، وأبو سعيد ، وابن عباس ، وسلمة ، ومعبد ابنا أمية بن خلف ، وجابر ، وعمرو بن حريث ، ورواه جابر عن جميع الصحابة : " مدة رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر " ثم قال : " ومن التابعين طاووس ، وسعيد بن جبير ، وعطاء وسائر فقهاء مكة " [1] . ونسب شيخ الاسلام المرغيناني القول بجواز المتعة إلى مالك ، مستدلا عليه بقوله : " لأنه - نكاح المتعة - كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه " [2] . ونسب ابن كثير جوازها إلى أحمد بن حنبل عند الضرورة في رواية [3] وقد تزوج ابن جريح أحد الاعلام وفقيه مكة في زمنه سبعين امرأة بنكاح المتعة [4] وسنتعرض إن شاء الله تعالى للبحث في هذا الموضوع عند تفسيرنا الآية الكريمة ، ولكنا نتعرض هنا تعرضا إجماليا لاثبات أن مدلول الآية المباركة لم يرد عليه ناسخ . وبيان ذلك : أن نسخ الحكم المذكور فيها يتوقف . أولا : على أن المراد من الاستمتاع في الآية هو التمتع بالنساء بنكاح المتعة . ثانيا : على ثبوت تحريم نكاح المتعة بعد ذلك . .
[1] هامش المنتقى للفقي ج 2 ص 520 . [2] الهداية في شرح البداية ص 385 طبعة بولاق مع فتح القدير ، وهذه النسبة قد أقرها الشيخ محمد البابرتي في شرحه على الهداية ، نعم ان ابن الهمام الحنفي أنكر ذلك في فتح القدير والله العالم . وقال عبد للباقي المالكي الزرقاني في شرحه على مختصر أبي الضياء ج 3 ص 190 : " حقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ مطلقا أن يقع العقد مع ذكر الاجل من الرجل أو المرأة أو وليها بأن يعلمها بما قصده ، وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ، ولكنه قصده الرجل ، وفهمت المرأة ذلك منه فإنه يجوز ، قاله مالك ، وهي فائدة حسنة تنفع المتغرب " . [3] تفسير ابن كثير عند تفسيره الآية المباركة ج 1 ص 474 . [4] شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء ج 8 ص 76
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 314