responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 313


وجملة القول : أنه لا موجب للالتزام بالنسخ في الآيتين ، غير التقليد المحض ، أو الاعتماد على أخبار الآحاد التي لا تفيد علما ولا عملا .
12 - " وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 : 24 " .
فقد قيل إنها منسوخة بما دل من السنة على تحريم غير من ذكر في الآية من النساء ، وثبوت هذه الدعوى موقوف على أن يكون الخاص المتأخر ناسخا للعام المتقدم لا مخصصا .
والحق : أن الخاص يكون مخصصا للعام تقدم عليه أو تأخر عنه ، ولا يكون ناسخا له ، ولأجل ذلك يكتفى بخبر الواحد الجامع لشرائط الحجية في تخصيص العام - على ما سيجئ من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد - ولو كان الخاص المتأخر ناسخا لم يصح ذلك ، لان النسخ لا يثبت بخبر الواحد ، أضف إلى ذلك أن الآية ليس لها عموم لفظي ، وإنما هو ثابت بالاطلاق ، ومقدمات الحكمة ، فإذا ورد من الأدلة ما يصلح لتقييدها حكم بأن الاطلاق فيها غير مراد في الواقع .
13 - " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة 2 : 24 " .
فقد اشتهر بين علماء أهل السنة أن حلية المتعة قد نسخت ، وثبت تحريمها إلى يوم القيامة ، وقد أجمعت الشيعة الإمامية على بقاء حلية المتعة وأن الآية المباركة لم تنسخ ، ووافقهم على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ، قال ابن حزم :

نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست