responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 307


ويكون حاصل معنى الآيتين جواز نكاح الكتابية دون المشركة . نعم المعروف بين علماء الشيعة الإمامية أن نكاح الكتابية لا يجوز إلا بالمتعة ، إما لتقييد إطلاق آية الإباحة بالروايات الدالة على تحريم النكاح الدائم ، وإما لدعوى ظهور الآية الكريمة في المتعة دون العقد الدائم ، ونقل عن الحسين والصدوقين جواز الدائم أيضا " وسنتعرض للكلام كل في محله إن شاء الله تعالى " .
10 - " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 2 : 256 " .
فقد قال جماعة : إنها منسوخة بقوله تعالى " :
" يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين 9 : 73 " .
وذهب بعضهم إلى أنها مخصوصة بأهل الكتاب ، فإنهم لا يقاتلون لكفرهم " وقد عرفت ذلك فيما تقدم .
والحق : أن الآية محكمة وليست منسوخة ، ولا مخصوصة ، وتوضيح ذلك :
أن الكره في اللغة يستعمل في معنيين ، أحدهما : ما يقابل الرضا ، ومنه قوله تعالى :
" وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 2 : 216 " .
وثانيهما : ما يقابل الاختيار ، ومنه قوله تعالى :
" حملته أمه كرها ووضعته كرها 46 : 15 " .
فإن الحمل والوضع يكونان في الغالب عن رضى ، ولكنهما خارجان عن

نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست