نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 307
ويكون حاصل معنى الآيتين جواز نكاح الكتابية دون المشركة . نعم المعروف بين علماء الشيعة الإمامية أن نكاح الكتابية لا يجوز إلا بالمتعة ، إما لتقييد إطلاق آية الإباحة بالروايات الدالة على تحريم النكاح الدائم ، وإما لدعوى ظهور الآية الكريمة في المتعة دون العقد الدائم ، ونقل عن الحسين والصدوقين جواز الدائم أيضا " وسنتعرض للكلام كل في محله إن شاء الله تعالى " . 10 - " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 2 : 256 " . فقد قال جماعة : إنها منسوخة بقوله تعالى " : " يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين 9 : 73 " . وذهب بعضهم إلى أنها مخصوصة بأهل الكتاب ، فإنهم لا يقاتلون لكفرهم " وقد عرفت ذلك فيما تقدم . والحق : أن الآية محكمة وليست منسوخة ، ولا مخصوصة ، وتوضيح ذلك : أن الكره في اللغة يستعمل في معنيين ، أحدهما : ما يقابل الرضا ، ومنه قوله تعالى : " وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 2 : 216 " . وثانيهما : ما يقابل الاختيار ، ومنه قوله تعالى : " حملته أمه كرها ووضعته كرها 46 : 15 " . فإن الحمل والوضع يكونان في الغالب عن رضى ، ولكنهما خارجان عن
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 307