نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 308
الاختيار ، والقول بالنسخ أو بالتخصيص يتوقف على أن الاكراه في الآية قد استعمل بالمعنى الأول ، وهو باطل لوجوه : 1 - إنه لا دليل على ذلك : ولا بد في حمل اللفظ المشترك على أحد معنييه من وجود قرينة تدل عليه . 2 - إن الدين أعم من الأصول والفروع ، وذكر الكفر والايمان بعد ذلك ليس فيه دلالة على الاختصاص بالأصول فقط ، وإنما ذلك من قبيل تطبيق الكبرى على صغراها ، ومما لا ريب فيه أن الاكراه بحق كان ثابتا في الشرع الاسلامي من أول الأمر على طبق السيرة العقلائية ، وأمثلته كثيرة ، فمنها إكراه المديون على أداء دينه ، وإكراه الزوجة على إطاعة زوجها ، وإكراه السارق على ترك السرقة ، إلى أمثال ذلك ، فكيف يصح أن يقال : إن الاكراه في الشريعة الاسلامية لم يكن في زمان . 3 - إن تفسير الاكراه في الآية بالمعنى الأول " ما يقابل الرضا " لا يناسبه قوله تعالى : " قد تبين الرشد من الغي 2 : 256 " . الا بأن يكون المراد بيان علة الحكم ، وان عدم الاكراه إنما هو لعدم الحاجة إليه من جهة وضوح الرشد وتبينه من الغي ، وإذا كان هذا هو المراد فلا يمكن نسخه ، فإن دين الاسلام كان واضح الحجة ، ساطع البرهان من أول الأمر ، إلا أن ظهوره كان يشتد شيئا فشيئا ، ومعنى هذا أن الاكراه في أواخر دعوة النبي صلى الله عليه وآله أحرى بأن لا يقع لان برهان الاسلام في ذلك العهد كان أسطع ، وحجته أوضح ، ولما كانت هذه العلة مشتركة بين طوائف الكفار ، فلا يمكن تخصيص الحكم ببعض الطوائف دون بعض ، ولازم ذلك حرمة مقاتلة الكفار جميعهم ، وهذه نتيجة باطلة بالضرورة .
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 308