نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 305
" فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 9 : 5 " . فكيف يمكن أن تكون ناسخة لحرمة القتال في الشهر الحرام ؟ وإن استندوا فيه إلى إطلاق آية السيف وهي قوله تعالى : " قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 9 : 36 " . فمن الظاهر أن المطلق لا يكون ناسخا للمقيد ، وإن كان متأخرا عنه . وإن استندوا فيه إلى ما رووه عن ابن عباس وقتادة أن الآية منسوخة بآية السيف فيرده : أولا : ان النسخ لا يثبت بخبر الواحد . وثانيا : انها ليست رواية عن معصوم ، ولعلها اجتهاد من ابن عباس وقتادة . وثالثا : انها معارضة بما رواه إبراهيم بن شريك ، قال : حدثنا أحمد - يعني ابن عبد الله بن يونس - قال : حدثنا الليث عن أبي الأزهر عن جابر ، قال رسول الله - ص - : لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو [1] فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ ، ومعارضة بما رواه أصحابنا الإمامية عن أهل البيت - ع - من حرمة القتال في الأشهر الحرم . وإن استندوا في النسخ إلى ما نقلوه من مقاتلة رسول الله - ص - هوازن في