responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 304


أولا : لأنه خبر واحد لا يثبت به النسخ .
ثانيا : لأنه لا دلالة له على النسخ ، فإنهم رووا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله قوله : " إنها لم تحل لاحد قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهارها " [1] ، وصريح هذه الرواية أن ذلك من خصائص النبي عليه السلام فلا وجه للقول بنسخ الآية إلا المتابعة لفتاوى جماعة من الفقهاء ، والآية حجة عليهم .
8 - " يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 2 : 217 " .
قال أبو جعفر النحاس : أجمع العلماء على أن هذه الآية منسوخة ، وأن قتال المشركين في الشهر الحرام مباح ، غير عطاء فإنه قال : الآية محكمة ، ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم [2] .
وأما الشيعة الإمامية فلا خلاف بينهم نصا وفتوى على أن التحريم باق ، صرح بذلك في التبيان وجواهر الكلام ، وهذا هو الحق ، لان المستند للنسخ إن كان هو قوله تعالى :
" فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 9 : 5 " .
كما ذكره النحاس فهو غريب جدا ، فإن الآية علقت الحكم بقتل المشركين على انسلاخ الأشهر الحرم ، فقد قال تعالى :



[1] فتح القدير للشوكاني ج 1 ص 168 .
[2] الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 32 .

نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست