نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 304
أولا : لأنه خبر واحد لا يثبت به النسخ . ثانيا : لأنه لا دلالة له على النسخ ، فإنهم رووا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله قوله : " إنها لم تحل لاحد قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهارها " [1] ، وصريح هذه الرواية أن ذلك من خصائص النبي عليه السلام فلا وجه للقول بنسخ الآية إلا المتابعة لفتاوى جماعة من الفقهاء ، والآية حجة عليهم . 8 - " يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 2 : 217 " . قال أبو جعفر النحاس : أجمع العلماء على أن هذه الآية منسوخة ، وأن قتال المشركين في الشهر الحرام مباح ، غير عطاء فإنه قال : الآية محكمة ، ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم [2] . وأما الشيعة الإمامية فلا خلاف بينهم نصا وفتوى على أن التحريم باق ، صرح بذلك في التبيان وجواهر الكلام ، وهذا هو الحق ، لان المستند للنسخ إن كان هو قوله تعالى : " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 9 : 5 " . كما ذكره النحاس فهو غريب جدا ، فإن الآية علقت الحكم بقتل المشركين على انسلاخ الأشهر الحرم ، فقد قال تعالى :
[1] فتح القدير للشوكاني ج 1 ص 168 . [2] الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 32 .
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 304