نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 303
ربيعة ومالك ، بأن المشايخ والعجائز لا شئ عليهم إذا أفطروا [1] تكون الآية منسوخة ، ولكن الشأن في صحة هذا القول ، والآية الكريمة حجة على قائله . 7 - " ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 2 : 191 " . قال أبو جعفر النحاس : وأكثر أهل النظر على هذا القول أن الآية منسوخة ، وأن المشركين يقاتلون في الحرم وغيره . ونسب القول بالنسخ إلى قتادة أيضا [2] . والحق : أن الآية محكمة ليست منسوخة . فإن ناسخ الآية إن كان هو قوله تعالى : " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 9 : 5 " . فهذا القول ظاهر البطلان ، لان الآية الأولى خاصة ، والخاص يكون قرينة على بيان المراد من العام ، وإن علم تقدمه عليه في الورود ، فكيف إذا لم يعلم ذلك ؟ وعلى هذا فيختص قتال المشركين بغير الحرم ، إلا أن يكونوا هم المبتدئين بالقتال فيه ، فيجوز قتالهم فيه حينئذ . وإن استندوا في نسخ الآية إلى الرواية القائلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل ابن خطل - وقد كان متعلقا بأستار الكعبة - فهو باطل أيضا .
[1] الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 23 . [2] نفس المصدر ص 28 .
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 303