نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 295
بالعبد ، وأهل البيت هم المرجع في الدين بعد جدهم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبعد هذا فلا يبقى مجال لدعوى نسخ الآية الكريمة من جهة قتل الحر بالعبد . وأما بالإضافة إلى قتل الرجل بالمرأة فليست الآية منسوخة أيضا ، بناء على مذهب الإمامية والحسن وعطاء ، نعم تكون الآية منسوخة على مسلك الجمهور ، وتوضيح ذلك أن ظاهر قوله تعالى : " كتب عليكم القصاص 2 : 178 " . أن القصاص فرض واجب ، ومن الواضح أنه إنما يكون فرضا عند المطالبة بالقصاص من ولي الدم ، وذلك أمر معلوم من الخارج ، ويدل عليه من الآية قوله تعالى فيها : " فمن عفي له من أخيه شئ : 178 " . وعلى ذلك فالمستفاد من الآية الكريمة أن القاتل يجب عليه أن يخضع لحكم القصاص إذا طالبه ولي الدم بذلك ، ومن الواضح أن هذا الحكم إنما يكون في قتل الرجل رجلا ، أو قتل المرأة رجلا أو امرأة ، فإن الرجل إذا قتل امرأة لا يجب عليه الانقياد للقصاص بمجرد المطالبة ، وله الامتناع حتى يأخذ نصف ديته ، ولا يأخذه الحاكم بالقصاص قبل ذلك . وبتعبير آخر : تدل الآية المباركة على أن بدل الأنثى هي الأنثى ، فلا يكون الرجل بدلا عنها ، وعليه فلا نسخ في مدلول الآية ، نعم ثبت من دليل خارجي أن الرجل القاتل يجب عليه أن ينقاد للقصاص حين يدفع ولي المرأة المقتولة نصف ديته ، فيكون الرجل بدلا عن مجموع الأنثى ونصف الدية ، وهو حكم آخر لا يمس بالحكم الأول المستفاد من الآية الكريمة ، وأين هذا من النسخ الذي يدعيه القائلون به . وجملة القول : أن ثبوت النسخ في الآية يتوقف على إثبات وجوب الانقياد
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 295