responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 294


لا يصلح لان يكون ناسخا للمقيد وإن كان متأخرا عنه ، بل يكون المقيد قرينة على التصرف في ظهور المطلق على ما هو الحال في المقيد المتأخر ، وعلى ذلك فلا موجب للقول بجواز قتل الحر بالعبد .
وأما الرواية التي رووها عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله :
" المسلمون تتكافأ دماؤهم " فهي - على تقدير تسليمها - مخصصة بالآية ، فإن دلالة الرواية على جواز قتل الحر بالعبد إنما هي بالعموم .
ومن البين أن حجية العام موقوفة على عدم ورود المخصص عليه المتقدم منه والمتأخر . وأما ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطريق الحسن عن سمرة فهو ضعيف السند ، وغير قابل للاعتماد عليه . قال أبو بكر بن العربي : " ولقد بلغت الجهالة بأقوام أن قالوا : يقتل الحر بعبد نفسه " ورووا في ذلك حديثا عن الحسن عن سمرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " من قتل عبده قتلناه " ، وهذا حديث ضعيف [1] .
أقول : هذا ، مضافا إلى أنها معارضة برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا ، فجلده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، ولم يقده به [2] . وبما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبما رواه جابر عن عامر عن علي عليه السلام : " لا يقتل حر بعبد " [3] ، وبما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد [4] .
وقد عرفت أن روايات أهل البيت - ع - مجمعة على : أن الحر لا يقتل



[1] أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي ج 1 ص 27 .
[2] سنن البيهقي ج 8 ص 36 .
[3] نفس المصدر ص 34 ، 35 .
[4] نفس المصدر ص 34 .

نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست