responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 296


على القاتل بمجرد مطالبة ولي المرأة بالقصاص ، كما عليه الجمهور . وأنى لهم إثباته ؟ فإنهم قد يتمسكون لاثباته باطلاق الآية الثانية على ما صرحوا به في كلماتهم ، وبعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " المسلمون تتكافأ دماؤهم " وقد عرفت ما فيه . وقد يتمسكون لاثبات ذلك بما رووه عن قتادة عن سعيد بن المسيب : أن عمر قتل نفرا من أهل صنعاء بامرأة وقادهم بها .
وعن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قالا : " إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود " . وعن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن رسول الله - ص - قال : " إن الرجل يقتل بالمرأة " [1] .
وهو باطل من وجوه :
1 - إن هذه الروايات - لو فرضت صحتها - مخالفة للكتاب ، وما كان كذلك لا يكون حجة . وقد عرفت - فيما تقدم - قيام الاجماع على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد .
2 - إنها معارضة بالروايات المروية عن أهل البيت - ع - وبما رواه عطاء والشعبي ، والحسن البصري عن علي عليه السلام أنه قال في قتل الرجل امرأة : " إن أولياء المرأة إن شاءوا قتلوا الرجل وأدوا نصف الدية ، وإن شاءوا أخذوا نصف دية الرجل " [2] .
3 - إن الرواية الأولى منها من المراسيل ، فإن ابن المسيب ولد بعد مضي سنتين من خلافة عمر [3] فتبعد روايته عن عمر بلا واسطة ، وإذا سلمنا صحتها فهي تشتمل على نقل فعل عمر ، ولا حجية لفعله في نفسه ، وأن الرواية الثانية



[1] أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 139 .
[2] نفس المصدر ج 1 ص 120 .
[3] تهذيب التهذيب ج 4 ص 86 .

نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست