responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 293


إلى : أن الرجل لا يقتل بالمرأة . وقال الليث : إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة [1] وذهبت الإمامية إلى : أن ولي دم المرأة مخير بين المطالبة بديتها ، ومطالبة الرجل القاتل بالقصاص ، بشرط أداء نصف دية الرجل . والمشهور بين أهل السنة : أن الحر لا يقتل بالعبد ، وعليه إجماع الإمامية ، وخالفهم في ذلك أبو حنيفة ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وداود ، فقالوا : إن الحر يقتل بعبد غيره [2] ، وذهب شواذ منهم إلى : أن الحر يقتل بالعبد وإن كان عبد نفسه [3] .
والحق : أن الآية الأولى محكمة ولم يرد عليها ناسخ ، والوجه في ذلك : أن الآية الثانية مطلقة من حيث العبد ، والحر ، والذكر ، والأنثى فلا صراحة لها في حكم العبد ، وحكم الأنثى ، وعلى كل فإن لم تكن الآية في مقام البيان من حيث خصوصية القاتل والمقتول ، بل كانت في مقام بيان المساواة في مقدار الاعتداء فقط ، على ما هو مفاد قوله تعالى :
" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 2 : 194 " .
كانت مهملة ولا ظهور لها في العموم لتكون ناسخة للآية الأولى ، وإن كانت في مقام البيان من هذه الناحية - وكانت ظاهرة في الاطلاق وظاهرة في ثبوت الحكم في هذه الأمة أيضا ، ولم تكن للاخبار عن ثبوت ذلك في التوراة فقط - كانت الآية الأولى مقيدة لاطلاقها ، وقرينة على بيان المراد منها ، فإن المطلق



[1] تفسير ابن كثير ج 1 ص 210 .
[2] نفس المصدر ص 209 . وقال ابن كثير : قال البخاري وعلي بن المديني ، وإبراهيم النخعي ، والثوري في رواية عنه : ويقتل السيد بعبده .
[3] أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 137 .

نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست