نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : السيد هاشم البحراني جلد : 0 صفحه : 26
فقال : « قول الله تعالى : إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ والإِثْمَ والْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) * « 1 » إلى أن قال : - فأما الإثم فإنها الخمر بعينها ، وقد قال الله تعالى في موضع آخر : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ والْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ومَنافِعُ لِلنَّاسِ وإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ) * « 2 » فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمر والميسر ، وإثمهما أكبر من نفعهما ، كما قال الله تعالى » . فقال المهدي : يا علي بن يقطين ، هذه فتوى هاشمية . فقلت له : صدقت - يا أمير المؤمنين - الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت . قال : فوالله ما صبر المهدي أن قال لي : صدقت يا رافضي . « 3 » 14 - وعن محمد بن صالح الأرمني ، قال : قلت لأبي محمد العسكري ( عليه السلام ) : عرفني عن قول الله : لِلَّه الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ ومِنْ بَعْدُ ) * « 4 » ، فقال : « لله الأمر من قبل أن يأمر ، ومن بعد أن يأمر بما يشاء » . فقلت في نفسي : هذا تأويل قول الله : أَلا لَه الْخَلْقُ والأَمْرُ تَبارَكَ اللَّه رَبُّ الْعالَمِينَ ) * « 5 » ، فأقبل علي وقال : « وهو كما أسررت في نفسك : أَلا لَه الْخَلْقُ والأَمْرُ تَبارَكَ اللَّه رَبُّ الْعالَمِينَ » . « 6 » 15 - وفي كتاب ( الاحتجاج ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حديث طويل يقول فيه : « قد خطر على من ماسه الكفر تقلد ما فوضه إلى أنبيائه وأوليائه ، يقول لإبراهيم ( عليه السلام ) : لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) * « 7 » أي المشركين ، لأنه سمى الشرك ظلما بقوله : إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ » . « 8 » 16 - روي عن زرارة ومحمد بن مسلم : أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي ، وكم هي ؟ فقال : « إن الله عز وجل يقول : وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) * ، « 9 » فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر » . قالا : قلنا : إنما قال الله عز وجل : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ ) * ، ولم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر ؟ فقال : « أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة :