نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : السيد هاشم البحراني جلد : 0 صفحه : 25
قال : قلت : وكيف ذلك ؟ قال : إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة ، وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه ، وقد أحضر محمد بن علي ، فسألنا عن القطع ، في أي موضع يجب أن يقطع ؟ قال : فقلت : من الكرسوع ، « 1 » لقول الله في التيمم : فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ ) * « 2 » واتفق معي على ذلك قوم . وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق ، قال : وما الدليل على ذلك ، قالوا : لأن الله لما قال : وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * « 3 » في الغسل ، دل على ذلك أن حد اليد هو المرفق . قال : فالتفت إلى محمد بن علي ، فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ؟ فقال : « قد تكلم القوم فيه ، يا أمير المؤمنين » . قال : دعني بما تكلموا به ، أي شيء عندك ؟ قال : « أعفني من هذا ، يا أمير المؤمنين » . قال : أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه . فقال : « أما إذا أقسمت علي بالله ، إني أقول : إنهم أخطأوا فيه السنة ، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فتترك الكف . قال : وما الحجة في ذلك ؟ قال : « قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها . وقال الله تبارك وتعالى : وأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّه ) * « 4 » يعني هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّه أَحَداً » . « 5 » قال : فأعجب المعتصم ذلك ، فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف . قال ابن أبي دؤاد : قامت قيامتي ، وتمنيت أني لم أك حيا . « 6 » 13 - وعن علي بن يقطين قال : سأل المهدي أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمر ، هل هي محرمة في كتاب الله عز وجل ، فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون تحريمها ؟ فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) : « بل هي محرمة في كتاب الله » . فقال : في أي موضع هي محرمة من كتاب الله عز وجل ، يا أبا الحسن ؟
( 1 ) الكرسوع : طرف الزند الذي يلي الخنصر ، وهو الناتئ عند الرّسغ . ( 2 ) النّساء 4 : 43 . ( 3 ) المائدة 5 : 6 . ( 4 ، 5 ) . 72 : 18 . ( 6 ) تفسير الميزان 5 : 335 ، تفسير العياشي 1 : 319 / 109 .
مقدمة 33
نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : السيد هاشم البحراني جلد : 0 صفحه : 25