قال : * ( مَالِكِ يَوْم الدِّين ) * قال : مجدّني عبدي ، ثمّ قال : هذا لي وله ما بقي ” [1] .
ولا يجوز عندنا أن يقول القارئ عند خاتمة الحمد : آمين ، فإن قال ذلك في الصلاة متعمّداً بطلت صلاته لأنّه كلام لا يتعلّق بالصلاة ، ولأنّه كلام لا يستقل بنفسه وإنّما يفيد إذا كان تأميناً على ما تقدّم ، ومتى قصد بما تقدّم الدعاء لم يكن تالياً للقرآن ، فتبطل صلاته ، وإن قصد التلاوة لا يكون داعياً فلا يصحّ التأمين ، وإن قصدهما فعند كثير من الأصوليين أنّ المعنيَين المختلفَين لا يصحّ أن يردا بلفظ واحد ، ومن أجاز ذلك - وهو الصحيح - منع منه لقيام الدلالة على المنع من ذلك ، فلأجل ذلك لم يجز .