أساء وإن كان موضع المحجمة أكثر من قدر الدرهم غسله وأعاد ما صلى قلت أرأيت رجلا توضأ ثم خرج من ذكره بول هل يجب عليه الوضوء قال نعم قلت فإن قلس أقل من ملء فيه قال لا يجب عليه في ذلك الوضوء قلت من أين اختلف القلس والبول قال ليس الفم والذكر والدبر سواء ألا ترى أنه لو خرج من دبره ريح أعاد الوضوء ولو تجشأ لم يكن عليه الوضوء قلت فإن خرج من جرحه دم ولم يسل قال لا ينقض ذلك وضوءه قلت لم لا ينقض وضوءه كما أنه لو خرج من ذكره بول نقض وضوءه قال لأن ما خرج من الذكر حدث وما خرج من الجرح ليس بحدث إلا أن يسيل قلت أرأيت رجلا توضأ ثم خرج من دبره دابة قال هذا قد نقض وضوءه وعليه أن يعيد الوضوء والصلوات قلت أرأيت رجلا توضأ ثم سقط من جرحه لحم أو دابة خرجت من جرحه هل ينقض ذلك وضوءه قال لا قلت أرأيت رجلا توضأ ثم قشر من جرحه الجلد هل ينقض ذلك وضوءه قال لا قلت فإن كان فيه ماء فسال قال هذا ينقض الوضوء قلت فما فرق بين الدابة إذا خرجت من الدبر وإذا خرجت من