قلت أرأيت الدم أو العذرة أو الروث إذا أصاب النعل أو الخف فيجف فمسحه الرجل بالأرض هل يجزيه ذلك ويصلي في نعله أو خفيه قال نعم قلت من أين اختلف النعل والثوب قال لأن النعل جلد فإذا مسحه بالأرض ذهب القذر منه والثوب ليس هكذا لأن الثوب ينشفه فيبقى فيه وقال محمد في الدم والعذرة إذا أصاب الخف والنعل لا يجزيه أن يمسحه من الخف والنعل حتى يغسله من موضعه وإن كان يابسا وقال أبو يوسف ومحمد إذا أصاب الخف أو النعل أو الثوب الروث فصلى فيه وهو رطب وهو أكثر من قدر الدرهم إن صلاته تامة وإن كان كثيرا فاحشا فصلى فيه أعاد الصلاة قلت أرأيت رجلا توضأ وضوءه للصلاة ثم غمض ميتا أو غسله هل يجب عليه الغسل أو ينتقض وضوؤه قال لا إلا أن يصيب يده أو سائر جسده شيء فيغسله قلت لم لا يجب عليه الوضوء وقد مس ميتا قال لأن مس الميت ليس بحدث يوجب عليه الوضوء ألا ترى لو أن رجلا توضأ ثم مس كلبا أو خنزيرا أو جيفة لم ينقض وضوءه وهذا نجس فالمسلم الميت أظهر وأنظف من هذا قلت أرأيت رجلا توضأ ثم احتجم قال قد نقض ذلك وضوءه قلت فهل يجب عليه الغسل قال لا ولكن يجب عليه أن يغسل موضع المحجمة قلت فإن توضأ ولم يغسل موضع المحجمة وصلى فيه أياما قال إن كان موضع المحجمة قدر الدرهم أو أقل من قدر الدرهم فإن صلاته تامة إلا أنه قد