الجرح قال لأنها إذا خرجت من الدبر فهو حدث وإذا خرجت من الجرح فليس بحدث قلت أرأيت رجلا توضأ ثم رعف وهو قليل لا يسيل قال لا ينقض وضوءه قلت من أين اختلف الدم إذا خرج من الأنف والدابة إذا خرجت من الدبر قال لأن الدابة إذا خرجت من الدبر فهو حدث وإذا خرج الدم من الأنف ولم يسل لم يكن ذلك بحدث ولو كان هذا حدثا لكان إذا خرج منه المخاط أو البزاق أعاد الوضوء فليس هذا بشيء ولا وضوء عليه وقال محمد في النوادر إذا نزل الدم في قصبة الأنف انتقض وضوؤه وإذا وقع البول في قصبة الذكر لم ينتقض وضوؤه قال محمد فيمن قاء دما لم ينقض حتى يملأ الفم لأن الجرح إذا كان في الجوف فليس بجرح إنما هذا قيء وليس بدم قلت أرأيت رجلا توضأ ثم تقيأ فخرج منه دم لم يخالطه شيء قال هذا ينقض وضوءه قلت وكذلك لو قاء مرة لم يخالطها شيء قال وكذلك لو قاء مرة لم يخالطها شيء قلت فإن قاء بلغما لا يخالطه شيء قال هذا بزاق ولا ينقض هذا وضوءه في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أما أنا فأرى المرة والبلغم والقيء سواء وهذا ينقض الوضوء فأرى المرة والبلغم والقيء سواء وهذا ينقض الوضوء قلت أرأيت رجلا به جرح سائل لا ينقطع كيف يتوضأ ويصلي قال