قلت وكذلك لو أصاب يده القيء قال نعم قلت وكذلك الروث وخرء الدجاج قال نعم قلت فإن أصابه خرء طائر يؤكل لحمه مثل الحمام والعصفور قال ليس عليه في هذا إعادة قلت أرأيت المنى يكون في الثوب فيجف فيحكه الرجل قال يجزيه ذلك بلغنا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فإن أصاب الثوب دم أو عذرة فحكها قال لا يجزيه ذلك قلت من أين اختلفا قال هما في القياس سواء غير أنه جاء في المنى أثر فأخذنا به قلت وكذلك روث الحمار أو البغل هو مثل العذرة قال نعم