responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 420


بمعنى أيقنتم . وقال آخرون ( خفتم ) بمعنى ظننتم . قال ابن عطية : وهو الذي اختاره الحذاق وأنه على بابه من الظن لامن اليقين ، والمعنى : من غلب على ظنه التقصير في العدل لليتيمة فليتركها وينكح غيرها . وقرأ النخعي وابن وثاب ( تقسطوا ) بفتح التاء من قسط : إذا جار ، فتكون هذه القراءة على تقدير زيادة لا ، كأنه قال :
وإن خفتم أن تقسطوا . وحكى الزجاج أن أقسط يستعمل استعمال قسط ، والمعروف عند أهل اللغة أن أقسط بمعنى عدل ، وقسط بمعنى جار ، و " ما " في قوله ( ما طاب ) موصولة ، وجاء بما مكان من لأنهما قد يتعاقبان فيقع كل واحد منهما مكان الآخر كما في قوله - والسماء وما بناها - فمنهم من يمشى على بطنه ، ومنهم من يمشى على أربع - . وقال البصريون : إن " ما " تقع للنعوت كما تقع لما لا يعقل ، يقال ما عندك ، فيقال ظريف وكريم ، فالمعنى : فانكحوا الطيب من النساء : أي الحلال ، وما حرمه الله فليس بطيب ، وقيل إن " ما " هنا مدية : أي ما دمتم مستحسنين للنكاح ، وضعفه ابن عطية . وقال الفراء : إن " ما " ها هنا مصدرية . قال النحاس : وهذا بعيد جدا . وقرأ ابن أبي عبلة ( فانكحوا من طاب ) . وقد اتفق أهل العلم على أن هذا الشرط المذكور في الآية لا مفهوم له ، وأنه يجوز لمن لم يخف أن يقسط في اليتامى أن ينكح أكثر من واحدة ، و " من " في قوله ( من النساء ) إما بيانية أو تبعيضية ، لأن المراد غير اليتائم . قوله ( مثنى وثلاث ورباع ) في محل نصب على البدل من " ما " كما قاله أبو علي الفارسي ، وقيل على الحال ، وهذه الألفاظ لا تتصرف للعدل والوصفية كما هو مبين في علم النحو والأصل :
انكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا .
وقد استدل بالآية على تحريم ما زاد على الأربع وبينوا ذلك بأنه خطاب لجميع الأمة ، وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العدد كما يقال للجماعة اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم ، أو هذا المال الذي في البدرة درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة . وهذا مسلم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته أو عين مكانه ، أما لو كان مطلقا كما يقال اقتسموا الدراهم ، ويراد به ما كسبوه فليس المعنى هكذا . والآية من الباب الآخر لا من الباب الأول . على أن من قال لقوم يقتسمون مالا معينا كثيرا اقتسموه مثنى وثلاث ورباع ، فقسموا بعضه بينهم درهمين درهمين ، وبعضه ثلاثة ثلاثة ، وبعضه أربعة أربعة كان هذا هو المعنى العربي ، ومعلوم أنه إذا قال القائل جاءني القوم مثنى وهم مائة ألف ، كان المعنى أنهم جاءوه اثنين اثنين ، وهكذا جاء في القوم ثلاث ورباع ، والخطاب للجميع بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد كما في قوله تعالى - المشركين - أقيموا الصلاة - آتوا الزكاة - ونحوها ، فقوله ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) معناه لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا ، هذا ما تقتضيه لغة العرب . فالآية تدل على خلاف ما استدلوا بها عليه ، ويؤيد هذا قوله تعالى في آخر الآية ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) فإنه وإن كان خطابا للجميع فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد . فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن .
وأما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة ، فكأنه قال : انكحوا مجموع هذا العدد المذكور ، فهذا جهل بالمعنى العربي ، ولو قال : انكحوا ثنتين وثلاثا وأربعا كان هذا القول له وجه وأما مع المجئ بصيغة العدل فلا ، وإنما جاء سبحانه بالواو الجامعة دون أو ، لأن التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة دون غيره ، وذلك ليس بمراد من النظم القرآني . وقرأ النخعي ويحيى بن وثاب ثلث وربع بغير ألف . قوله ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) فانكحوا واحدة كما يدل على ذلك قوله ( فانكحوا ما طاب ) وقيل التقدير فالزموا أو فاختاروا واحدة . والأول أولى ، والمعنى فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات في القسم ونحوه فانكحوا واحدة ، وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك . وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ والخبر محذوف . قال

نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست