responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 169


عباس في قوله ( ومثل الذين كفروا ) الآية ، قال : كمثل البقر والحمار والشاة إن قلت لبعضهم كلاما لم يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك ، وكذلك الكافر إن أمرته بخير أو نهيته عن شر أو وعظته لم يعقل ما تقول غير أنه أنه يسمع صوتك . وروى نحو ذلك عن مجاهد أخرجه عبد بن حميد ، وعن عكرمة أخرجه وكيع . وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قال لي عطاء في هذه الآية : هم اليهود الذين أنزل الله فيهم ( إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ) إلى قوله ( فما أصبرهم على النار ) .
قوله ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) هذا تأكيد للأمر الأول : أعني قوله ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ) وإنما خص المؤمنين هنا لكونهم أفضل أنواع الناس ، قيل والمراد بالأكل الانتفاع ، وقيل المراد به الأكل المعتاد ، وهو الظاهر . قوله ( واشكروا لله ) قد تقدم أنه يقال شكره وشكر له يتعدى بنفسه وبالحرف .
وقوله ( إن كنتم إياه تعبدون ) أي تخصونه بالعبادة كما يفيده تقدم المفعول . قوله ( إنما حرم عليكم الميتة ) قرأ أبو جعفر ( حرم ) على البناء للمفعول و ( إنما ) كلمة موضوعة للحصر تثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه .
وقد حصرت ها هنا التحريم في الأمور المذكورة بعدها . قوله ( الميتة ) قرأ ابن أبي عبلة بالرفع ، ووجه ذلك أنه يجعل " ما " في " إنما " موصولة منفصلة في الخط ، والميتة وما بعدها خبر الموصول ، وقراءة الجميع بالنصب . وقرأ أبو جعفر بن القعقاع الميتة بتشديد الياء ، وقد ذكر أهل اللغة أنه يجوز في ميت التخفيف والتشديد . والميتة ما فارقها الروح من غير ذكاة . وقد خصص هذا العموم بمثل حديث " أحل لنا ميتتان ودمان " أخرجه أحمد وابن ماجة والدارقطني والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر مرفوعا ، ومثل حديث جابر في العنبر الثابت في الصحيحين مع قوله تعالى - أحل لكم صيد البحر - فالمراد بالميتة هنا ميتة البر لا ميتة البر . وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أكل جميع حيوانات البحر حيها وميتها . وقال بعض أهل العلم : إنه يحرم من حيوانات البحر ما يحرم شبهه في البر ، وتوقف ابن حبيب في خنزير الماء . وقال ابن القاسم : وأنا أتقيه ولا أراه حراما . قوله ( والدم ) قد اتفق العلماء على أن الدم حرام ، وفي الآية الأخرى - أو دما مسفوحا - فيحمل المطلق على المقيد لأن ما خلط باللحم غير محرم ، قال القرطبي : بالإجماع . وقد روت عائشة أنها كانت تطبخ اللحم فتعلو الصفرة على البرمة من الدم ، فيأكل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينكره . قوله ( ولحم الخنزير ) ظاهر هذه الآية والآية الأخرى أعني قوله تعالى - قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير - أن المحرم إنما هو اللحم فقط . وقد أجمعت الأمة على تحريم شحمه كما حكاه القرطبي في تفسيره . وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن اللحم يدخل تحته الشحم . وحكى القرطبي الإجماع أيضا على أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر فإنه تجوز الخرازة به .
قوله ( وما أهل به لغير الله ) الإهلال : رفع الصوت ، يقال أهل بكذا : أي رفع صوته . قال : الشاعر يصف فلاة :

نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست