responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير ابن زمنين نویسنده : ابن أبي الزمنين    جلد : 1  صفحه : 229


آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) * فهذه ليست عليها عدة .
ونسخ أيضاً من الثلاثة قروء التي لا تحيض من صغر أو كبر والحامل ؛ فقال : * ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ) * فهذه للعجوز التي لا تحيض * ( إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) * فهذه التي لم تحض أيضاً ثلاثة أشهر .
قال : * ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * فهذه أيضاً ليست من القروء في شيء أجلها أن تضع حملها .
قال محمد : القروء : واحدها قرء ؛ يقال : أقرأت المرأة وقرأت ؛ إذا حاضت ، أو طهرت ؛ وإنما جعل الحيض قرءا ، والطهر قرءا ؛ لأن أصل القرء في كلام العرب : الوقت ؛ يقال : رجع فلان لقرئه ؛ أي : لوقته الذي كان يرجع فيه ؛ فالحيض يأتي لوقت ، والطهر يأتي لوقت والله أعلم بما أراد .
* ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) * تفسير مجاهد قال :
لا يحل للمطلقة أن تقول إني حائض ، وليست بحائض [ أو تقول : إني حبلى وليست بحبلى ، أو تقول : لست بحائض وهي حائض ] أو تقول : لست بحبلى ، وهي حبلى ؛ لتبين من زوجها قبل أن تنقضي العدة ، وتضيف الولد إلى الزوج الثاني ، وتستوجب الميراث ؛ إذا مات الرجل [ فتقول : لم تنقض عدتي ] وقد انقضت عدتها ، والنفقة في الحمل .

229

نام کتاب : تفسير ابن زمنين نویسنده : ابن أبي الزمنين    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست