responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير ابن زمنين نویسنده : ابن أبي الزمنين    جلد : 1  صفحه : 230


( ل 32 ) * ( وبعولتهن ) * يعني : الأزواج * ( أحق بردهن في ذلك ) * في العدة التطليقة والتطليقتين * ( إن أرادوا إصلاحا ) * يعني : حسن الصحبة * ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) * يعني : فضيلة في الحق .
[ آية 229 ] * ( الطلاق مرتان ) * قال يحيى : بلغنا أن أهل الجاهلية لم يكن لهم حد في الطلاق ، كان يطلق أحدهم العشر وأقل من ذلك وأكثر ، فجعل الله حد الطلاق ثلاثاً ، ثم قال : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * وبلغنا أن رجلاً قال : ( ( يا رسول الله ، قول الله : * ( الطلاق مرتان ) * فأين الثالثة ؟
قال : قوله تعالى : * ( أو تسريح بإحسان ) * .

230

نام کتاب : تفسير ابن زمنين نویسنده : ابن أبي الزمنين    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست