responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير ابن زمنين نویسنده : ابن أبي الزمنين    جلد : 1  صفحه : 228


المأثم ؛ وهذا فيه الكفارة .
[ آية 226 - 227 ] قوله تعالى : * ( للذين يؤلون من نسائهم ) * أي : يحلفون * ( تربص أربعة أشهر ) * الآية . كانوا في الجاهلية ، وفي صدر من الإسلام يغضب أحدهم على امرأته ، فيحلف بالله لا يقربها كذا وكذا فيدعها لا أيماً ولا ذات بعل ؛ فأراد الله أن يعصم المؤمنين عن ذلك بحد يحده لهم ؛ فحد لهم أربعة أشهر .
* ( فإن فاءوا ) * تفسير الحسن : يعني بالفيء : الرجوع إلى الجماع * ( فإن الله غفور رحيم ) * [ آية 228 ] * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * والأقراء : الحيض ؛ في قول أهل العراق ، وفي قول أهل المدينة : الأطهار .
قال قتادة : جعل عدة المطلقة في هذه الآية ثلاث حيض ، ثم نسخ منها المطلقة التي لم يدخل بها زوجها ، فقال في سورة الأحزاب : * ( يا أيها الذين

228

نام کتاب : تفسير ابن زمنين نویسنده : ابن أبي الزمنين    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست