responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تصحيح القراءة نویسنده : الشيخ خالد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 211


سِلمي " ( 1 ) ، وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعليّ وفاطمة والحسن والحسين ( عليهم السلام ) : " أنا حرب لمَن حاربكم ، وسِلم لمَن سالمكم " ( 2 ) .
ومن المعلوم أنّ مَن حاربه النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كافر بالإجماع ; فلذلك يكون ، وبدلالة الأحاديث السابقة ، المحارب لعليّ ( عليه السلام ) وأهل بيته ( عليهم السلام ) كافراً أيضاً .
والأُمّة بعد أن اجتمعت على بيعة عليّ ( عليه السلام ) لا يحقّ لأحد تفريق كلمتها ، بل تجب محاربته ; وفي هذا روى أحمد بن حنبل في مسنده عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إنّها ستكون بعدي هنات وهنات ، فمَن رأيتموه يفرّق بين أُمّة محمّد ( صلى الله عليه وسلم ) وهم جميع فاقتلوه كائناً مَن كان من الناس " ( 3 ) . انتهى .
ثمّ بعد هذا ، ينبغي ملاحظة أنّ الأمر الوارد في قوله تعالى : { فَقَتِلُواْ الَّتِي تَبْغِى } ( 4 ) ، يفيد الوجوب ، والواجبات هي إحدى الأحكام الفرعية


1 - شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 2 / 298 و 12 / 193 و 20 / 220 ، شواهد التنزيل 1 / 416 . 2 - مسند أحمد بن حنبل 2 / 442 ، سُنن الترمذي 5 / 360 ح 3962 ; يرويه بسند صحيح إلى زيد بن أرقم ، المستدرك على الصحيحين 3 / 161 ; قال الحاكم : هذا حديث حسن من حديث أبي عبد الله أحمد بن حنبل عن تليد بن سليمان . ثمّ ذكر له شاهداً بلفظ : " أنا حرب لمَن حاربتم ، وسِلم لمَن سالمتم " ، وكلا الحديثين أقرّ الذهبي بصحّتهما ، مجمع الزوائد 9 / 169 ; قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني ، وفيه : تليد بن سليمان ، وفيه خلاف ، وبقيّة رجاله رجال الصحيح . انتهى . قلنا : تليد بن سليمان وثقّه العجلي ، ولم ير أحمد به بأساً ; انظر : معرفة الثقات 1 / 257 ، تهذيب الكمال 4 / 1521 . . ويمكن ملاحظة بقية المصادر في ما تقدّم ذكره في الفصل السابق . 3 - مسند أحمد بن حنبل 4 / 341 ، سنن النسائي 7 / 93 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 169 وصحّحه . 4 - سورة الحجرات : الآية 9 .

211

نام کتاب : تصحيح القراءة نویسنده : الشيخ خالد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست