( 1 ) إنّ عليّاً ( رضي الله عنه ) كان يرى أنّ الخلافة تتمّ بالشورى . ( 2 ) وهذا يعني أنّ النصّ ليس شرطاً فيها . ( 3 ) إنّ الشورى للمهاجرين والأنصار . ( 4 ) إنّ إجماع المهاجرين والأنصار حجّة شرعية لا يجوز مخالفتها . ( 5 ) استدلاله بهذا الإجماع على رضا الله وأنّهم إذا أجمعوا على أمر ( كان ذلك لله رضاً ) . ( 6 ) ولذلك فإنّ خلافة الأئمّة الثلاثة قبله شرعية ومرضية لله تعالى . ( 7 ) استدلاله على صحّة بيعته بصحّة بيعة الخلفاء الّذين سبقوه ، إذ إنّها تمّت على النحو الّذي تمّت به البيعات السابقة . ( 8 ) إنّ مثل هذه البيعة لا يعتبر فيها قول من خالف وشذّ ممّن حضر أو غاب . ( 9 ) إنّ الطاعن بخلافتهم متّبع غير سبيل المؤمنين ، وخارج عن أمر المسلمين ، يُردّ إلى ما خرج منه ، فإن أبى قاتلوه على ذلك ، وولاّه الله ما تولّى " ( 1 ) . أقول : ذكرنا سابقاً في بداية الكتاب : أنّ ممّا يؤاخذ على الكاتب في كتيّبه هذا هو أنّه قد يكون قرأ كتاب نهج البلاغة قراءة ناقصة ، أو أنّه قرأ النهج كلّه لكنّه أخذ منه ما يسند مدّعاه أو ما يوافق آراء مذهبه - حسبما يتصوّر - فقط ، وإلاّ كيف يفوته الاطّلاع على تلك النصوص الواضحة والجلية في مطالبة الإمام ( عليه السلام ) بحقّه في الخلافة ، وتظلّمه من ذلك في أكثر من مورد من