responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 876


< فهرس الموضوعات > مصارف الزكاة < / فهرس الموضوعات > مصارف الزكاة الزكاة أحد أركان الإسلام شرعت إغناء للفقراء وأخذا بيد الضعفاء وتحقيقا لما يسمى بمبدإ التكافل الاجتماعي لأن الإسلام يحض على التعاون ويكره التباعد والتنافر بين الناس ، لذا حدد القرآن الكريم مصارف الزكاة تحديدا دقيقا واضحا لغاية معينة وهي علاج الفقر ، ومواساة الضعفاء والعاجزين ، وجاء هذا التحديد في الآية القرآنية الكريمة التالية :
< فهرس الموضوعات > [ سورة التوبة ( 9 ) : آية 60 ] < / فهرس الموضوعات > [ سورة التوبة ( 9 ) : آية 60 ] * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها ( 1 ) والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ( 2 ) وفِي الرِّقابِ ( 3 ) والْغارِمِينَ ( 4 ) وفِي سَبِيلِ اللَّه ( 5 ) وابْنِ السَّبِيلِ ( 6 ) فَرِيضَةً مِنَ اللَّه واللَّه عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( 60 ) ) * [ التوبة : 9 / 60 ] .
حصر اللَّه تعالى بكلمة * ( إِنَّمَا ) * في مطلع هذه الآية مصارف الزكاة ، والمعنى : إنما الزكوات المفروضة مستحقة لهؤلاء المسلمين المعدودين دون غيرهم ، وهذا رد على المنافقين الذين عابوا النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم في الصدقات ، لبيان مصارفها من غير نقد من أحد ، ولا مجال للاعتراض أو الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام في قسمة الزكوات الواجبة ، فهي مقصورة على ثمانية أصناف من المسلمين ، وإنما اختلف العلماء في صورة القسمة ، فرأى جماعة كالإمام مالك وأبي حنيفة وابن حنبل : أن ذلك على قدر اجتهاد الإمام وبحسب أهل الحاجة ولو لصنف واحد . ورأى آخرون كالإمام الشافعي : أن الزكاة ثمانية أقسام على ثمانية أصناف ، لا يخلّ بواحد منها إلا أن إعطاء المؤلفة قلوبهم يكون عند وجود الداعي إلى التأليف ، ولا يجوز صرف الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف لأن أقل الجمع ثلاثة .


( 1 ) جباة الزكاة والكتّاب والحراس . ( 2 ) الذين نتألفهم على الإسلام . ( 3 ) تحرير الأرقاء وفكاك الأسرى . ( 4 ) المدينين . ( 5 ) في الجهاد . ( 6 ) المسافر المنقطع عن ماله .

876

نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 876
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست