responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 156


< فهرس الموضوعات > أصول الإنفاق < / فهرس الموضوعات > أصول الإنفاق المال أمانة في يد الإنسان ، يتردد بين الدخل والنفقة ، وكما أن الحصول على المال أمر صعب غير يسير ، لأنه يتطلب الكسب المشروع الحلال ، كذلك الإنفاق ليس أمره هينا ، فمن السهل جمع المال ، ولكن من الصعب المحافظة على المال أو ادخار ثواب إنفاقه على المحرومين ، فالإنسان ابن مجتمعة ، يقصده المحتاجون إن كان موسرا غنيا ، ويتطلع إلى ما ائتمنه اللَّه عليه الفقير المسكين ، وينبغي أن يكون الإنفاق ضمن أصول معينة :
الأصل الأول - الإنفاق من الطيب ( أي الجيد الحسن ) وعدم إعطاء الرديء أو الخبيث ، قال اللَّه تعالى :
< فهرس الموضوعات > [ سورة البقرة [2] : آية 267 ] < / فهرس الموضوعات > [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 267 ] * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ ومِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ولا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ ( 1 ) مِنْه تُنْفِقُونَ ولَسْتُمْ بِآخِذِيه إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيه ( 2 ) واعْلَمُوا أَنَّ اللَّه غَنِيٌّ حَمِيدٌ ( 267 ) ) * [ البقرة : 2 / 267 ] . فلا يصح للمتصدق سواء في الزكاة المفروضة أم في التطوعات المالية أن يتعمد إعطاء الفقير الخبيث الرديء ، فإن اللَّه طيب لا يقبل إلا طيبا ، وليس من الأدب أو الإحسان أن يجعل الإنسان لله ما يكره من المال .
وسبب نزول هذه الآية ما قال جابر : أمر النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بزكاة الفطر بصاع من تمر ، فجاء رجل بتمر رديء ، فنزل القرآن : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ . . ) * الآية .
أي أنفقوا من جياد أموالكم ولا تقصدوا الخبيث الرديء أو الفاسد أو الخاسر ، فتجعلوا صدقتكم منه خاصة دون الجيد ، فهذا نهي عن تعمد الصدقة من الخبيث دون الطيب ، وكما قال تعالى : * ( لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّه بِه عَلِيمٌ ( 92 ) ) * [ ال عمران : 3 / 92 . ] * (


( 1 ) أي لا تقصدوا الرديء .
[2] أي تتساهلوا في أخذه .

156

نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست