responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 423


المحرمات عند المرض ، عقب ذلك ببيان كيفية التحلل في حالة الأمن فقال : * ( فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) * .
وقوله : * ( فَإِذا أَمِنْتُمْ ) * الأمن ضد الخوف . أى : فإذا زال خوفكم وثبت أمنكم والجملة معطوفة على قوله * ( أُحْصِرْتُمْ ) * وجيء بإذا لأن فعل الشرط وهو * ( أَمِنْتُمْ ) * مرغوب فيه .
وقوله : * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ ) * جواب إذا . والتمتع في اللغة - كما قال الإمام الرازي - التلذذ .
يقال : تمتع بالشيء إذا تلذذ به . والمتاع كل شيء يتمتع به ، وأصله من قولهم : حبل ماتع ، أى : طويل . وكل من طالت صحبته مع الشيء فهو متمتع به « 1 » .
والمراد بالتمتع في الآية المعنى الشرعي بأن يجمع المسلم بين العمرة والحج في عام واحد في أشهر لحج ، بأن يحرم بالعمرة أولا ثم بالحج .
وسمى هذا النوع من الإحرام تمتعا ، لأن المحرم به يجمع بين متعة الروح ومتعة الجسد .
لأنه يحرم بالعمرة أولا ويقوم بمناسكها وتلك متعة روحية وبعد الانتهاء من أدائها يتحلل فيجوز له أن يقرب النساء ويمس الطيب حتى يحرم بالحج وتلك متعة بدنية .
وهناك نوعان آخران من الإحرام .
أحدهما : الإفراد ومعناه : أن يحرم بالحج فقط ولا يجمع معه العمرة ، وإنما يأتى بها في وقت آخر .
وثانيهما : القران ومعناه : أن يجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد ، بأن يبقى على إحرامه ويأتى بمناسك الحج والعمرة بالإحرام نفسه .
والمعنى : فإذا ثبت أمنكم - أيها المسلمون - عند أدائكم للحج والعمرة ، فمن تمتع منكم بالعمرة إلى الحج ، بأن أحرم بها في أشهر الحج ، ثم بعد الانتهاء من أعمالها تحلل بأن حلق رأسه ، وباشر أهله إن كانوا معه ، وانتظر متحللا وصار من حقه أن يفعل كل ما يفعله من ليس محرما إلى وقت الإحرام بالحج ، فعليه في هذه الحالة أن يذبح ما تيسر له من الهدى من غنم أو بقر أو إبل ليكون هذا الذبح شكرا للَّه حيث وفقه - سبحانه - للجمع بين النسكين مع التمتع بينهما بأفعال المتحلل ، فمن لم يجد ما يذبحه فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في وقت الحج وأن يصوم سبعة أيام بعد فراغه منه .


( 1 ) تفسير الفخر الرازي ج 5 ص 167 طبعة عبد الرحمن محمد .

423

نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست