نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي جلد : 1 صفحه : 377
< فهرس الموضوعات > 181 فمن بدله بعد ما سمعه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 182 فمن خاف من موص جنفا < / فهرس الموضوعات > عن ابن عباس - رضي اللَّه عنه - قال : كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ اللَّه من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع . ومن أهل العلم من لم يستطيعوا أن يهملوا حديث « لا وصية لوارث » لاستفاضته بين الأمة وتلقيهم له بالقبول ، فقرروا العمل به وأبطلوا الوصية لوارث ولكنهم ذهبوا مع هذا إلى أن آية الوصية للوالدين محكمة غير منسوخة وتأولوها على وجوه منها أن المراد من قوله : * ( لِلْوالِدَيْنِ ) * الوالدان اللذان لا يرثان لمانع من الإرث كالكفر والاسترقاق ، وقد كانوا حديثي عهد بالإسلام يسلَّم الرجل ولا يسلَّم أبواه وقد أوصى اللَّه بالإحسان إليهما » « 1 » . ثم توعد - سبحانه - من يبدل الوصية بطريقة لم يأذن بها اللَّه فقال - تعالى - : * ( فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه ) * . بدله : غيره . وتغيير الوصية يتأتى بالزيادة في الموصى به أو النقص منه أو كتمانه ، أو غير ذلك من وجوه التغيير للموصى به بعد وفاة الموصى . سمعه : أى علمه وتحققه ، وكنى بالسماع عن العلم لأنه طريق حصوله . والضمائر البارزة في « بدله وسمعه وإثمه ويبدلونه » عائدة على القول أو على الكلام الذي يقوله الموصى والذي دل عليه لفظ الوصية أو على الإيصاء المفهوم من الوصية ، وهو الإيصاء أو القول الواقع على الوجه الذي شرعه اللَّه . والمعنى : فمن غير الإيصاء الذي أوصى به المتوفى عن وجهه ، بعد ما علمه وتحققه منه ، فإنما إثم ذلك التغيير في الإيصاء يقع على عاتق هذا المبدل ، لأنه بهذا التبديل قد خان الأمانة ، وخالف شريعة اللَّه ، ولن يلحق الموصى شيئا من الإثم لأنه قد أدى ما عليه بفعله للوصية كما يريدها اللَّه - تعالى - . وقد ختمت الآية بقوله - تعالى - : * ( إِنَّ اللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) * للإشعار بالوعيد الشديد الذي توعد اللَّه به كل من غير وبدل هذا الحق عن وجهه ، لأن اللَّه - تعالى - لا يخفى عليه شيء من حيل الناس الباطلة ، فهو - سبحانه سميع لوصية الموصى ، عليم بما يقع فيها من تبديل وتحريف . ثم استثنى - سبحانه - حالة يجوز فيها التغيير فقال ، « فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه » .
( 1 ) تفسير القرآن الكريم لفضيلة استأذنا المرحوم الشيخ محمد الخضر حسين . مجلة لواء الإسلام السنة الرابعة : العدد العاشر .
377
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي جلد : 1 صفحه : 377