responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 376


مقام الفاعل مؤنثا مجازيا ولوجود الفصل بينه وبين مرفوعة .
والثاني : أنه الإيصاء المدلول عليه بقوله : « الوصية » للوالدين ، أى : كتب هو ، أى الإيصاء .
والثالث : أنه الجار والمجرور . وهذا يتجه على رأى الأخفش والكوفيين وعليه فيكون قوله :
* ( عَلَيْكُمْ ) * في محل رفع ، ويكون في محل النصب على القولين الأولين وجواب كل من * ( إِذا ) * و * ( إِنْ ) * محذوف . أى : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا فليوص « 1 » .
والباء في قوله : * ( بِالْمَعْرُوفِ ) * للملابسة ، والجار والمجرور في موضع الحال من الوصية .
والمراد بالمعروف هنا العدل الذي جاءت به الشريعة ، بأن لا يتجاوز بالوصية الثلث ، وأن لا يوصى للأغنياء ويترك الفقراء أو يوصى للقريب ويترك الأقرب مع أنه أشد فقرا ومسكنة .
وقوله : * ( حَقًّا ) * مصدر مؤكد للحدث الذي دل عليه * ( كُتِبَ ) * وعامله إما * ( كُتِبَ ) * أو فعل محذوف تقديره حق أى : حق ذلك حقا .
وقوله : * ( عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * صفة له . أى حقا كائنا على المتقين .
وخص هذا الحق بالمتقين ترغيبا في الرضا به ، لأن ما كان من شأن المتقى فهو أمر نفيس جدير أن يتأسى به الناس ، ومن أهمله فقد حرم من الدخول في زمرتهم ، وخسر بذلك خسارة عظيمة .
قال بعض العلماء : وقد وردت هذه الآية في الوصية للوالدين والأقربين ، والمعروف عند الأمة منذ عهد السلف أن الوصية لا تصح لوارث ، والوالدان لهما نصيب مفروض في المواريث ومقتضاه عدم صحة الوصية لهما ؟
ويزيح هذا الأشكال من طريق التفسير أن فريقا من أهل العلم وهم جمهور المفسرين ذهبوا إلى أن الآية قد نسخ منها حكم الوصية للوارث . وإيضاح وجه النسخ أن آية المواريث نزلت بعد آية الوصية فقامت مقامها في الوصية للوارث ودل على هذا المعنى صراحة الحديث الشريف وهو قوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « إن اللَّه أعطى كل ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارث » .
وهذا الحديث وإن لم يبلغ مبلغ الحديث المتواتر الذي يصح نسخه للقرآن بنفسه ، فقد امتاز عن بقية أخبار الآحاد بأن الأمة تلقته بالقبول ، وأخذوا في العمل به من غير مخالف ، فأخذ بهذا قوة الحديث المتواتر في الرواية واعتمدوا عليه في بيان أن آية المواريث قامت بتقدير الأنصباء في الميراث مقام آية * ( إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ) * في الوصية للوارث . وروى البخاري في صحيحه


( 1 ) حاشية الجمل على الجلالين ج 1 ص 144 .

376

نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست