نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي جلد : 1 صفحه : 550
والمقصود من ذلك أن تفعل الصلاة كيفما أمكن ، لا تسقط بحال حتى لو لم يتفق فعلها إلا بالإشارة بالعين للزم فعلها كذلك إذا لم يقدر على حركة سائر الجوارح ، وبهذا المعنى تميزت عن سائر العبادات ، فإن العبادات كلها تسقط بالأعذار ، ولذلك قال علماؤنا : إن تارك الصلاة يقتل ، لأنها أشبهت الإيمان الذي لا يسقط بحال ، ولا تجوز النيابة فيها ببدن ولا مال » « 1 » . ثم قال - تعالى - : * ( فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّه كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) * أى فإذا زال خوفكم وصرتم آمنين مطمئنين ، « فاذكروا اللَّه » أى فأدوا الصلاة تامة كاملة مثل ما علمكم إياها ربكم على لسان نبيكم صلَّى اللَّه عليه وسلَّم وقد من اللَّه - تعالى - عليكم بهذا التعليم الذي كنتم تجهلونه فضلا منه وكرما . وعبر - سبحانه - « بإن » المفيدة للشك في حالة الخوف ، وبإذا المفيدة للتحقيق في حالة الأمن ، للإشعار بأن حالة الأمن هي الحالة الكثيرة الثابتة ، وأن حالة الخوف هي الحالة القليلة الطارئة ، وفي ذلك فضل جزيل من اللَّه - تعالى - على عباده يحملهم على شكره وطاعته ، حيث وهبهم الأمان والاطمئنان في أغلب أوقات حياتهم . وبذلك نرى أن هاتين الآيتين الكريمتين قد أمرتا المسلَّم بأن يحافظ على الصلاة محافظة تامة ، إذ في هذه المحافظة سعادة للإنسان ، ودافع له على أداء الحقوق لأربابها ، وزاجر له عن اقتراف . ما نهى اللَّه عنه . ثم ختمت السورة الكريمة حديثها عن أحكام الزواج وما يتعلق به من طلاق ووصية وعدة وغير ذلك من أحكام بقوله - تعالى - : [ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 240 الى 242 ] والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ واللَّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( 240 ) ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( 241 ) كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّه لَكُمْ آياتِه لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( 242 )
( 1 ) أحكام القرآن لابن العربي ج 1 صفحة 227 .
550
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي جلد : 1 صفحه : 550