responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 551


والآية الأولى من هذه الآيات تبين بعض الحقوق التي شرعها اللَّه - تعالى - للمرأة التي توفى عنها زوجها .
والمعنى : لقد شرع اللَّه لكم فيما شرع من أحكام ، أن على المسلَّم قبل أن يحضره الموت أن يوصى لزوجته التي على قيد الحياة بما تنتفع به انتفاعا مستمرا لمدة حول من وفاته ، ولا يصح أن يخرجها أحد من مسكن الزوجية .
وقوله : * ( وَصِيَّةً ) * فيه قراءتان مشهورتان .
القراءة الأولى بالنصب ، والتقدير : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فليوصوا وصية ، أو كتب اللَّه عليهم وصية لأزواجهم .
والقراءة الثانية بالرفع والتقدير : فعليهم وصية لأزواجهم .
وعلى قراءة النصب تكون كلمة * ( وَصِيَّةً ) * مفعولا مطلقا أو مفعولا به ، وعلى قراء الرفع تكون مبتدأ محذوف الخبر . وقوله : * ( لأَزْواجِهِمْ ) * جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لكلمة * ( وَصِيَّةً ) * على القراءتين . أى : وصية كائنة لأزواجهم .
والمراد بقوله : * ( مَتاعاً ) * ما تتمتع به الزوجة من السكن والنفقة بعد وفاة زوجها بوصية منه .
وهو منصوب على المصدر أى متعوهن متاعا أو على المفعولية . أى جعل اللَّه لهن ذلك متاعا .
وقال - سبحانه - : * ( مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ ) * للتنصيص على أن هذه المدة تمتد حولا كاملا منذ وفاة زوجها ، إذ كلمة حول تدل على التحول أى حتى تعود الأيام التي حدثت فيها الوفاة .
وقوله : « غير إخراج » حال من أزواجهم أى غير مخرجات من مسكن الزوجية ، فلا يصح لورثة الميت أن يخرجوهن من مسكن الزوجية بغير رضاهن ، لأن بقاءهن في مسكن الزوجية حق شرعه اللَّه لهن ، فلا يجوز لأحد أن يسلبه منهن بغير رضاهن .
ثم قال - تعالى - : * ( فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ) * .
أى : * ( فَإِنْ خَرَجْنَ ) * من منزل الزوجية برضاهن ورغبتهن * ( فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) * أى فلا إثم عليكم أيها المسلمون * ( فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ) * أى فيما فعلن في أنفسهن من أمور لا ينكرها الشرع كالتزين والتطيب والتزوج بعد انتهاء عدتها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام .
هذا ، وللعلماء في تفسير هذه الآية اتجاهان مشهوران :
أما الاتجاه الأول : فيرى أصحابه أن هذه الآية منسوخة لأنها توجب على الزوج حين مشارفة الموت أن يوصى لزوجته بالنفقة والسكنى حولا ، ويجب عليها الاعتداد حولا ، وهي مخيرة بين السكنى في بيته حولا ولها النفقة ، وبين أن تخرج منه ولا نفقة لها ، ولم يكن لها ميراث من زوجها

551

نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست