نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي جلد : 1 صفحه : 335
* ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) * قيل : إن نجاستهم بكفرهم وقيل : بالجنابة * ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) * نص على منع المشركين ، وهم عبدة الأوثان من المسجد الحرام ، فأجمع العلماء على ذلك ، وقاس مالك على المشركين جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ، وقاس على المسجد الحرام سائر المساجد ، فمنع جميع الكفار من جميع المساجد ، وجعلها الشافعي عامة في الكفار خاصة بالمسجد الحرام ، فمنع جميع الكفار دخول المسجد الحرام خاصة ، وأباح لهم دخول غيره . وقصرها أبو حنيفة على موضع النص فمنع المشركين خاصة من دخول المسجد الحرام خاصة ، وأباح لهم دخول سائر المساجد وأباح دخول أهل الكتاب في المسجد الحرام وغيره * ( بَعْدَ عامِهِمْ هذا ) * يريد عام تسعة من الهجرة حين حج أبو بكر بالناس ، وقرأ عليهم عليّ سورة براءة * ( وإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ) * أي فقرا ، كان المشركون يجلبون الأطعمة إلى مكة ، فخاف الناس قلة القوت بها إذ منع المشركون منها ، فوعدهم اللَّه بأن يغنيهم من فضله ، فأسلمت العرب كلها وتمادى جلب الأطعمة إلى مكة ثم فتح اللَّه سائر الأمصار * ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّه ولا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ) * أمر بقتال أهل الكتاب ، ونفى عنهم الإيمان باللَّه لقول اليهود : عزير ابن اللَّه ، وقول النصارى : المسيح ابن اللَّه ، ونفى عنهم الإيمان باليوم الآخر لأن اعتقادهم فيه فاسد ، فإنهم لا يقولون بالمعاد والحساب * ( ولا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّه ورَسُولُه ) * لأنهم يستحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك * ( ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ) * أي لا يدخلون في الإسلام * ( مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ) * بيان للذين أمر بقتالهم وحين نزلت هذه الآية خرج رسول اللَّه صلَّى اللَّه تعالى عليه وعلى اله وسلَّم إلى غزوة تبوك لقتال النصارى * ( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) * اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى ، ويلحق بهم المجوس ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : سنوا بهم سنة أهل الكتاب [1] ، واختلفوا في قبولها من عبدة الأوثان والصابئين ولا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين ، وقدرها عند مالك أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون درهما على أهل الورق ، ويؤخذ ذلك من كل رأس * ( عَنْ يَدٍ ) * فيه تأويلان : أحدهما دفع الذميّ لها بيده لا يبعثها مع أحد ولا يمطل بها كقولك يدا بيد ، الثاني عن استسلام وانقياد كقولك : ألقى فلان بيده * ( وهُمْ صاغِرُونَ ) * أذلاء * ( وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّه ) * قال ابن
[1] . رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال بسنده إلى عبد الرحمن بن عوف ص 45 .
335
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي جلد : 1 صفحه : 335