نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي جلد : 1 صفحه : 233
اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) * قال ابن عباس : نزلت الثلاثة في اليهود : الكافرون ، والظالمون ، والفاسقون ، وقد روي في هذا أحاديث عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، وقال جماعة : هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل اللَّه من اليهود والمسلمين وغيرهم ، إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان ، وقال الشافعي : الكافرون في المسلمين ، والظالمون في اليهود ، والفاسقون في النصارى * ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها ) * كتبنا بمعنى الكتابة في الألواح ، أو بمعنى الفرض والإلزام ، والضمير في عليهم لبني إسرائيل ، وفي قوله فيها للتوراة * ( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * أي تقتل النفس إذا قتلت نفسا ، وهذا إخبار عما في التوراة وهو حكم في شريعتنا بإجماع ، إلا أن هذا اللفظ عامّ ، وقد خصص العلماء منه أشياء ، فقال مالك : لا يقتل مؤمن بكافر للحديث الوارد في ذلك ولا يقتل حر بعبد ، لقوله الحر بالحر والعبد بالعبد وقد تقدم الكلام على ذلك في البقرة [ 178 ] * ( والْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) * وما بعده حكم القصاص في الأعضاء ، والقراءة بنصب العين وما بعده عطف على النفس ، وقرئ بالرفع [1] ولها ثلاثة أوجه : أحدها العطف على موضع النفس لأن المعنى قلنا لهم : النفس بالنفس والثاني العطف على الضمير الذي في الخبر وهو بالنفس ، والثالث أن يكون مستأنفا مرفوعا بالابتداء * ( والْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * بالنصب عطف على المنصوبات قبله ، وبالرفع على الأوجه الثلاثة التي في رفع العين ، وهذا اللفظ عامّ يراد به الخصوص في الجراح التي لا يخاف على النفس منها * ( فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه ) * فيه تأويلان : أحدهما من تصدق من أصحاب الحق بالقصاص وعفا عنه ، فذلك كفارة له يكفر اللَّه ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه ، والثاني من تصدّق وعفا فهو كفارة للقاتل والجارح بعفو اللَّه عنه في ذلك لأن صاحب الحق قد عفا عنه ، فالضمير في له على التأويل الأوّل يعود على من التي هي كناية عن المقتول أو المجروح ، أو الولي ، وعلى الثاني يعود على القاتل أو الجارح وإن لم يجر له ذكر ، ولكن سياق الكلام يقتضيه ، والأوّل أرجح لعود الضمير على مذكور ، وهو من ، ومعناها واحد على التأويلين ، والصدقة بمعنى العفو على التأويلين ، إلا أن التأويل الأول بيان لأجر من عفا ، وترغيب في العفو ، والتأويل الثاني : بيان لسقوط الإثم عن القاتل أو الجارح إذا عفي عنه * ( مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْه ) * قد تقدم معنى مصدق في