نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي جلد : 1 صفحه : 230
وهو أحسن * ( ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً ) * بيان للحرابة وهي على درجات : أدناها إخافة الطريق ثم أخذ المال ثم قتل النفس * ( أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ) * الصلب مضاف إلى القتل . وقيل : يقتل ثم يصلب ليراه أهل الفساد فينزجروا ، وهو قول أشهب ، وقيل يصلب حيا ، ويقتل على الخشبة ، وهو قول ابن القاسم * ( أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ ) * معناه أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثم إن عاد : قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى ، وقطع اليد عند مالك والجمهور من الرسغ ، وقطع الرجل من المفصل ، وذلك في الحرابة وفي السرقة * ( أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ) * مشهور مذهب مالك : أن ينفى من بلد إلى بلد آخر ، ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته ، وروى عنه مطرف أنه يسجن في البلد بعينه ، وبذلك قال أبو حنيفة ، وقيل : ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه ، ومذهب مالك أن الإمام مخير في المحارب بين أن يقتله ويصلبه ، أو يقتله ولا يصلبه أو يقطع يده ورجله ، أو ينفيه ، إلا أنه قال : إن كان قتل فلا بدّ من قتله ، وإن لم يقتل ، فالأحسن أن يأخذ فيه بأيسر العقاب ، وقال الشافعي وغيره : هذه العقوبات مرتبة فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب ، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي ، وحجة مالك عطف هذه العقوبات بأو التي تقتضي التخيير * ( خِزْيٌ فِي الدُّنْيا ) * هو العقوبة ، وعذاب الآخرة النار . وظاهر هذا أن العقوبة في الدنيا لا تكون كفارة للمحارب ، بخلاف سائر الحدود ، ويحتمل أن يكون الخزي في الدنيا لمن عوقب فيها ، والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب * ( إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ) * قيل : هي في المشركين وهو ضعيف لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها ، وقيل : هي في المحاربين من المسلمين وهو الصحيح ، وهم الذين جاءتهم العقوبات المذكورة ، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه ، فقد سقط عنه حكم الحرابة لقوله : فاعلموا أن اللَّه غفور رحيم . واختلف [ هل ] يطالب بما عليه من حقوق الناس في الدماء والأموال أو لا ؟ فوجه المطالبة بها أنها زائدة على حدّ الحرابة التي سقطت عنه بالتوبة ، ووجه إسقاطها إطلاق قوله غفور رحيم . * ( وَابْتَغُوا إِلَيْه الْوَسِيلَةَ ) * أي ما يتوسل به ويتقرّب به إليه من الأعمال الصالحة والدعاء وغير ذلك * ( لِيَفْتَدُوا بِه ) * إن قيل لم وحّد الضمير وقد ذكر شيئين وهما ما في الأرض ومثله ؟ فالجواب أنه وضع المفرد في موضع الاثنين ، وأجرى الضمير مجرى اسم الإشارة
230
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي جلد : 1 صفحه : 230