responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 223


وأما الطعام ، فهو على ثلاثة أقسام أحدها : الذبائح وقد اتفق العلماء على أنها مرادة في الآية ، فأجازوا كل ذبائح اليهود والنصارى ، واختلفوا فيما هو محرم عليهم في دينهم ، هل يحل لنا أم لا على ثلاثة أقوال : الجواز ، والمنع ، والكراهة ، وهذا الاختلاف مبني على هل هو من طعامهم أم لا فإن أريد بطعامهم ما ذبحوه جاز ، وإن أريد به ما يحل لهم منع ، والكراهة توسط بين القولين القسم الثاني ما لا محاولة لهم فيه كالقمح والفاكهة فهو جائز لنا باتفاق ، والثالث : ما فيه محاولة : كالخبز ، وتعصير الزيت ، وعقد الجبن وشبه ذلك مما يمكن استعمال النجاسة فيه ، فمنعه ابن عباس لأنه رأى أن طعامهم هو الذبائح خاصة ، ولأنه يمكن أن يكون نجسا ، وأجازه الجمهور ، لأنه رأوه داخلا في طعامهم ، هذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملا ، فأما إذا تحققنا استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة ، فلا يجوز أصلا وقد صنف الطرطوشي في تحريم جبن النصارى ، وقال : إنه ينجس البائع والمشتري والآلة ، لأنهم يعقدونه بأنفحة الميتة ، ويجري مجرى ذلك الزيت إذا علمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة * ( وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) * هذه إباحة للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من طعامهم * ( والْمُحْصَناتُ ) * عطف على الطعام المحلل ، وقد تقدّم أن الإحصان له أربعة معان : الإسلام ، والتزوج والعفة ، والحرية . فأما الإسلام فلا يصح هنا لقوله من الذين أوتوا الكتاب ، وأما التزوج فلا يصح أيضا لأن ذات الزوج لا تحل لغيره ، ويحتمل هنا العفة والحرية ، فمن حمله على العفة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواء كانت حرة أو أمة ، ومن حمله على الحرية أجاز نكاح الكتابية الحرة ومنع الأمة ، وهو مذهب مالك ، ولا تعارض بين هذه الآية . وبين قوله : ولا تنكحوا المشركات لأن هذه في الكتابيات ، والأخرى في المشركات ، وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة لتلك ، وقيل : بالعكس ، وقد تقدم معنى « فآتوهن أجورهن » ومعنى الأخدان :
* ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) * [ النساء : 25 ] الآية : نزلت في غزوة المريسيع ، حين انقطع عقد عائشة رضي اللَّه عنها ، فأقام الناس على التماسه وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء ، فنزلت الرخصة في التيمم ، فقال أسيد بن حضير : ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر ، ولذلك سميت الآية آية التيمم ، وقد كان الوضوء مشروعا قبلها ، ثابتا بالسنة ، وقوله : إذا قمتم إلى الصلاة معناه : إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا . ويقتضي ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة ، وهو مذهب ابن سيرين وعكرمة . ومذهب الجمهور : أنه لا يجب ، واختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال : الأول : أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منسوخ بفعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم إذ صلَّى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد ، والثاني : أن ما تقتضيه الآية من التجديد يحمل على الندب ، والثالث : أن تقديرها إذا قمتم محدثين فإنما يجب على من أحدث ، والرابع : أن تقديرها إذا قمتم من النوم * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * ذكر في

223

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست