responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 212


النشوز ، وأما الإعراض فهو أخف ، ووجوه الصلح كثيرة منها أن يعطيها الزوج شيئا أو تعطيه هي أو تسقط حقها من النفقة أو الاستمتاع أو غير ذلك ، وسبب الآية أن سودة بنت زمعة لما كبرت خافت أن يطلقها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، فقالت له : أمسكني في نسائك ولا تقسم لي وقد وهبت يومي لعائشة * ( والصُّلْحُ خَيْرٌ ) * لفظ عام يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهما ، وقيل : معناه صلح الزوجين خير من فراقهما فخير على هذا للتفضيل ، واللام في الصلح للعهد * ( وأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ ) * معناه أن الشح جعل حاضرا مع النفوس لا يغيب عنها لأنها جبلت عليه . والشح هو أن لا يسمح الإنسان لغيره بشيء من حظوظ نفسه ، وشح المرأة من هذا هو طلبها لحقها من النفقة والاستمتاع ، وشح الزوج هو منع الصداق والتضييق في النفقة وزهده في المرأة لكبر سنها أو قبح صورتها * ( ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ ) * معناه العدل التام الكامل في الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك فرفع اللَّه ذلك عن عباده ، فإنهم لا يستطيعون . وقد كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يقسم بين نسائه ثم يقول : « اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك » [1] يعني : ميله بقلبه وقيل : إنّ الآية نزلت في ميله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بقلبه إلى عائشة ، ومعناها اعتذار من اللَّه تعالى عن عباده * ( فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ ) * أي لا ذات زوج ولا مطلقة * ( وإِنْ يَتَفَرَّقا ) * الآية : معناها إن تفرّق الزوجان بطلاق أغنى اللَّه كل واحد منهما من فضله عن صاحبه ، وهذا وعد بخير وتأنيس * ( ولَقَدْ وَصَّيْنَا ) * الآية :
إخبار أنّ اللَّه وصى الأوّلين والآخرين بأن يتقوه * ( ويَأْتِ بِآخَرِينَ ) * أي بقوم غيركم ، وروي أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لما نزلت ضرب بيده على كتف سلمان الفارسي ، وقال : هم قوم هذا * ( مَنْ كانَ يُرِيدُ ثَوابَ الدُّنْيا ) * الآية : تقتضي الترغيب في طلب ثواب الآخرة ، لأنه خير من ثواب الدنيا ، وتقتضي أيضا أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة من اللَّه وحده ، فإنّ ذلك بيده لا بيد غيره ، وعلى أحد هذين الوجهين ، يرتبط الشرط بجوابه ، فالتقدير على الأول ، من كان يريد



[1] . رواه : أحمد عن عائشة بلفظ : اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك . ج 6 ص 164 .

212

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست